للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ)؛ أي: فله إبدالها مع عَيبٍ وغصبٍ، وإن تَلِفت قبل قبضها؛ فهي من مال المشتري.

مسائل:

منها: إذا نذر صدقةً بدرهم بعينه؛ لم يتعيَّنْ، ذكره القاضي وحفيده. وفي «الانتصار»: يتعيَّن، فلو تصدَّق به بلا أمره؛ لم يضمنه، ويضمنه على الأوَّل.

ومنها: يجوز اقتضاء أحد النَّقدين من الآخَر على الأصحِّ إن حضر أحدهما والآخر (١) في الذِّمَّة مستقِرٌّ، بسعر يومه، نصَّ عليه (٢)؛ لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع (٣)، ويكون صرْفًا بعينٍ وذمَّةٍ، ومنع منه ابن عبَّاسٍ وجمْعٌ (٤).

وهل يشترط حُلولُه؟ فيها وجهان.

وإن كانا في ذمَّتَيهما فاصطرفا؛ فنصُّه (٥): لا يصحُّ، واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين جوازَه (٦).

ومنها: إذا كان له على آخَر دنانيرُ، فقضاه دراهمَ شيئًا فشيئًا؛ فإن كان يُعطيه كلَّ درهمٍ بحسابه من الدِّينار؛ صح، نصَّ عليه (٧).

وإن لم يفعل ذلك، ثمَّ تحاسبا بعد تصارفه بها وقت المحاسبة؛ لم يَجُزْ،


(١) في (ظ): والأخرى.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٤٣.
(٣) سبق تخريجه ٥/ ٢٠٣ حاشية (٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شبية (٢١٢١٨)، وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٤٥٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس : «أنه كره اقتضاء الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب»، إسناده صحيح، وصححه ابن حزم.
(٥) في (ح): قبضه. وينظر الفروع ٦/ ٣١٢.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٤، الفروع ٦/ ٣١٢.
(٧) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٦.