للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتُّوتِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْجَوْزِ)؛ لأنَّ بُدُوَّ ذلك من شجره بمنزلة ظهور الرُّطَب من طَلْعه.

فإن اختلفا؛ قُدِّم قول بائع أنَّه بدا وظهر.

وفي «الفروع»: ويتوجَّه وجْهٌ من واهبٍ ادَّعى شرط ثوابٍ.

وقال القاضي: فيما يظهر من قشرين؛ كالجوز واللَّوز؛ إن تشقَّق الأعلى فهو للبائع، وإلاَّ فهو للمشتري.

(وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ)؛ أي: زَهْره على أيِّ لونٍ كان؛ (كَالمِشْمِشِ)، بكسر الميم الأولى، (وَالتُّفَّاحِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَاللَّوْزِ)، والإجَّاص، والخوخ؛ للبائع، وما لم يَظهَرْ فهو للمشتري.

وقال القاضي: ما يتناثَر نَوره؛ كتُفَّاح، - وفي «المغني»: وعِنَبٍ -؛ يمتنع دخوله بتناثُر نَوره، أي (١): للبائع بظهور نَوره؛ لأنَّ الطَّلْع إذا تشقَّق كان كنَور الشَّجر.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ ما في الطَّلع هو عين الثَّمَر، بخلاف النَّور، فإنَّه يتساقط، والثَّمرُ غيرُه.

(وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ)، واحدُه: كِمٌّ، وهو الغلاف، وأكثر ما يُستعمل في وعاء الطَّلْع؛ (كَالْوَرْدِ، وَالْقُطْنِ)، والبَنَفْسَج، والياسمين؛ أي: هو للبائع؛ لأنَّ خروجَه من أكمامه بمنزلة ظهور الثَّمَرة من الطَّلع.

(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي)؛ لأنَّ ذلك يتبع الأصل، فوجب أن يكون للمشتري كالأصل.

(وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ)؛ كالأغصان.

(وَيَحْتَمِلُ فِي وَرَقِ التُّوتِ (٢)، وهو الفِرْصاد، قاله الأصْمَعيُّ، وقيل:


(١) قوله: (كتفاح وفي «المغني»: وعنب يمنع دخوله بتناثر نوره؛ أي) سقط من (ح).
(٢) كتب في هامش (ظ): (والتوت بتاءين من فوق، وفي لغة: توث، بمثلثة في آخره، حكاها ابن فارس، لكن قال الجوهري: "ولا تقل توث"، ويقال له: مرقاد وفرصاد وفرصيد بالكسر فيهما وقيل: الاسمان لشجره، وقيل: لحمله، وقيل: للأسود منه الشامي، وباليونانية: مورا من أفضل الأشجار وأكثرها نفعًا؛ لأن دود القز يأكل ورقه فيصير في جوفه إبريسم).