للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إسقاط حقِّه.

وقال القاضي وغيرُه: يَلزَمُه قَبولُه حَيْثُ لم يكن أدنى؛ لأنَّه مِنْ جِنسه، أشبه الزَّائد في الصِّفة.

ورُدَّ: بأنَّه لم يأتِ بالمشروط، فلم يَلزَمْه قَبولُه كالأدنى.

وعنه: يَحرُم قبوله؛ كغير جنسه، نقله جماعةٌ (١).

(وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ)؛ لقوله : «مَنْ أسْلَم في شيءٍ؛ فلا يصرفْه إلى غيره» رواه أبو داودَ وابن ماجَهْ، من رواية عطيَّة العَوْفيِّ، وضعَّفه جماعةٌ من حديث أبي سعيدٍ (٢).

ونقل جماعةٌ عن الإمام: يأخذ أدنى (٣)؛ كشعيرٍ عن بُرٍّ بقدر كَيله، ولا يربح مرَّتَين، واحتجَّ بابن عبَّاسٍ (٤)، وبأنَّه أقلُّ من حقِّه، وحُمِل على أنَّهما جنسٌ واحدٌ.

(وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ؛ لَزِمَهُ قَبُولُهُ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه أتى بما تناوله (٥) العقْدُ وزيادةِ منفعةٍ، وكشرطه، وظاهره: ولو تضرَّر.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٤.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، والترمذي في العلل الكبير (٣٤٦)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، والدارقطني (٢٩٧٧)، فيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، قال ابن حجر: (وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب)، وفي العلل أن أبا حاتم أعله بالوقف، وحسنه الترمذي، وضعفه ابن الملقن والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٦٤٥، خلاصة البدر ٢/ ٧١، التلخيص الحبير ٣/ ٦٩، الإرواء ٥/ ٢١٥.
(٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٠٨، مسائل ابن هانئ ٢/ ٢٠، مسائل عبد الله ص ٢٨٨.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٢٠)، وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٤٨٥)، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس قال: «إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعامًا، فخُذْ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين»، إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين.
(٥) في (ح): يتناوله.