للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا البيع، وقال ابن المنذِر: المنعُ منه كالإجماع (١)؛ لاحْتِمال الجائحة.

ونقل أبو طالِبٍ وغيره: يَصِحُّ إذا بدا صلاحُه، أو استحصد، واحتجَّ بابن عمر (٢).

وقال أبو بكر: إذا كان قد بلغ وأُمِنَتْ عليه الجائحةُ. ويُعارِضُه ما سبق.

(وَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى مَحِلٍّ يُوجَدُ فِيهِ عَامًّا فَانْقَطَعَ)؛ بأن (٣) لم تَحمِل الثِّمارُ تلك السَّنةَ مثلاً؛ (خُيِّرَ) المسلِمُ (بَيْنَ الصَّبْرِ) إلى أن يوجَد فيُطالِب به، (وَالفَسْخِ (٤) كغيره (وَالرُّجُوعِ بِرَأْسِ مَالِهِ)؛ أي: مع وجوده؛ لأنَّ العقد إذا زال؛ وجب ردُّ الثَّمن، ويَجِب ردُّ عَينه إن كان باقيًا؛ لأنَّه عَينُ حقِّه، (أَوْ عِوَضِهِ إِنْ كَانَ مَعْدُومًا)؛ لتعذُّر ردِّه، ثمَّ إن كان (٥) مِثْلِيًّا اسْتَحقَّ مِثْلَه، وإلاَّ قيمته كالمتلَف، (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو متعلِّق بقوله: خُيِّر.


(١) ينظر: الإشراف ٦/ ١٠٥.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٨.
والحديث أخرجه الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد (٥١٢٩)، وأبو داود (٣٤٦٧)، من طريق أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر : أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي ، فقال: «بم تستحل ماله، ارددْ عليه ماله»، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»، وفي إسناده راو مبهم، وضعفه ابن عدي والإشبيلي وابن حجر. ينظر: الكامل ٩/ ٢٠٨، الأحكام الوسطى ٣/ ٢٧٧، الفتح ٤/ ٤٣٣.
(٣) في (ظ) و (ق): فإن.
(٤) في (ح): وبين الفسخ.
(٥) زيد في (ح): الثمن.