للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دراهمُ خاليةٌ من العيب، ويردُّ هذه عليه، وللمشتري ردُّهما (١) على البائع وفاءً عن القرض، ويبقى الثَّمن في ذِمَّته.

السَّادسة: لو أقْرَض ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا خَمْرًا، ثمَّ أسلمَا، أو أحدُهما؛ بطل القرضُ، ولم يَجِبْ على المقترِض شيءٌ، واللهُ أعلمُ.


(١) في (ح): درهمًا.