للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ؛ فَبَاقِيهِ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ)؛ لأِنَّ الدَّين كله (١) يتعلَّق بجميع أجزاء الرهن (٢).

فرعٌ: إذا قبض الرَّهن فوجده مستحَقًّا؛ لَزِمه ردُّه على مالكه، والرَّهْنُ باطلٌ من أصله.

فإن أمسكه مع علمه حتَّى تَلِف؛ استقرَّ الضَّمان عليه، وللمالك تضمينُ أيِّهما شاء، فإن ضمن الرَّاهن؛ لم يَرجِع على أحدٍ، وإن ضمن المرتَهِن؛ رجع عليه.

وإن لم يعلم بالغصب حتَّى تَلِف؛ فالحكم على ما ذكرنا.

وإن تلف بغير تفريطه؛ فثالثها (٣): للمالك تضمين أيِّهما شاء، ويستقرُّ الضَّمان على الغاصب.

(وَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ (٤) جَمِيعَ الدَّيْنِ)، حكاه ابنُ المنذر إجْماعَ من (٥) يحفظُ عنه (٦)؛ لأِنَّ حقَّ الوثيقة يتعلَّق بجميع الرَّهن، فيصير محبوسًا بكلِّ الحقِّ، وبكلِّ جزءٍ منه، لا ينفكُّ منه شيءٌ حتَّى يقضيَ جميعَه، سواءٌ كان ممَّا يُمكِن قسمته أو لا، وكالضَّمان والشَّهادة.

تنبيهٌ: يُقبَل قول المرتَهِن في التَّلَف، وقيل: والرَّدِّ، قال أحمدُ في مرتَهِنٍ ادَّعى ضياعَه: إن اتَّهمه أحلفه، وإلاَّ لم يُحلِفه (٧).


(١) في (ح): كان.
(٢) في (ح) و (ق): الدين.
(٣) في (ح): مثالها.
(٤) في (ح): يقبض.
(٥) في (ح): لمن.
(٦) ينظر: الإجماع ص ١٠٢.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٩٣.