للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متعلِّقًا بالمال الَّذي في يد العبد كتعلُّق حقِّ الجناية برقبة الجاني، كما لو قال لحرٍّ: ضمنتُ لك هذا الدَّين (١) على أن تأخُذَ من مالي هذا؛ صحَّ.

(وَلَا يَصِحُّ إِلاَّ بِرِضَا الضَّامِنِ)؛ لأنَّه التزام (٢) حقٍّ، فاعتُبِر رضاه؛ كسائر العقود الَّتي يلزم العاقِدَ فيها (٣) حقٌّ.

وظاهره: أنَّه لا يصحُّ ضمانُ المكرَه، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّه التزام مالٍ، فلم يصحَّ بغير رضا الملتَزِم؛ كالنَّذر.

(وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ)؛ لأِنَّ أبا قَتادةَ ضمن من غير رضا المضمون له، وأقرَّه الشَّارع (٤)، ولأنَّه وثيقةٌ لا يُعتَبَر فيها قبضٌ كالشَّهادة، ولأنَّه ضَمانُ دَينٍ، أشبه ضمانَ بعضِ الورثة دَينَ الميت.

(وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ)، بغير خلافٍ نعلمه (٥)؛ لحديث أبي قَتادةَ، ولأنَّه لو قضى الدَّين عنه بغير إذنه ورضاه؛ صحَّ، فكذا إذا ضمن عنه.

(وَلَا مَعْرِفَةُ (٦) الضَّامِنِ لَهُمَا)؛ لأنَّه لا يُعتَبَر رضاهما، فكذا معرفتهما.

وقال القاضي: يُعتبَر (٧) معرفتهما؛ ليَعلم هل (٨) المضمونُ عنه أهلٌ لاِصْطِناع المعروف إليه أم لا، ولأنَّه تبرُّعٌ، فلا بُدَّ من معرفة من تبرَّع عنه، والمضمون له فيؤدِّي إليه.

وذكر وجهًا آخَرَ: أنَّه يُعتَبَر معرفة المضمون له فقط. وجوابه: الخبر.


(١) في (ق): العين.
(٢) في (ظ): إلزام.
(٣) في (ظ) و (ح): منها.
(٤) سبق تخريجه ٥/ ٤٠٣ حاشية (٧).
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٤٠٠.
(٦) في (ح): ولا يعرفه.
(٧) في (ظ): تعتبر.
(٨) في (ح): أهل.