للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بموته؛ كسائر حقوقه بشرطه، قاله في «الوجيز».

والثَّانية: يَحِلُّ؛ لأِنَّ ذمَّةَ الميت خَرِبَتْ به، فلو لم يَحِلَّ؛ لَأدَّى إلى ضَيَاع حقِّه.

(وَأَيُّهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الآْخَرِ)؛ أي: إذا مات المضمون عنه، وقلنا: يَحِلُّ بموته؛ لم يَحِلَّ على الضَّامن؛ لأِنَّ الإنسان لا يَحِلُّ عليه دَينٌ بموت غيره، بل يبقى حالًّا بالنِّسبة إلى الأصل، مؤجَّلاً بالنِّسبة إلى الفرع، وكذا إذا مات الضَّامن، لكن إذا اسْتَوْفَى الغَريمُ مِنْ تَرِكَته؛ لم يكن لورثته مطالَبةُ المضمون عنه حتَّى يَحِلَّ الحقُّ؛ لأِنَّه مؤجَّلٌ عليه، فلا يَستحِقُّ مطالَبته قبل أجله.

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلاً)؛ نَصَّ عليه (١)؛ لحديثٍ رواه ابن ماجَهْ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا (٢)، ولأنَّه ضَمِن مالاً بعَقْدٍ مؤجَّلٍ، فكان مؤجَّلاً كالبيع، وحينئِذٍ فيصير (٣) حالًّا على المضمون عنه، له مطالَبته متى شاء، مؤجَّلاً على الضَّامن.


(١) ينظر: المغني ٤/ ٤٠٦.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٢٨)، وابن ماجه (٢٤٠٦)، والحاكم (٢١٦١)، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس : أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير، على عهد رسول الله ، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجرَّه إلى النبي ، فقال له النبي : «كم تستنظره؟» فقال: شهرًا. الحديث، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب متكلم فيه، خاصة في روايته عن عكرمة، قال البخاري: (روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة)، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: (لا بأس به)، وقال الذهبي: (حديثه حسن)، وصحح حديثه الحاكم والألباني. ينظر: العلل الكبير ص ٢٣٦، تهذيب التهذيب ٨/ ٨٣، الإرواء ٥/ ٢٤٧.
(٣) في (ظ): يصير.