للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اختلفا في القَدْر؛ سقط الأقلُّ، ومثله من الأكثر.

وعنه: برضاهما. وعنه: أو أحدهما. وعنه: لا يتقاصُّ الدَّينانِ، كما لو كان أحدُهما دَين سَلَمٍ، وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان.

الثَّالثُ: إذا كان له دَينٌ على آخر (١) فطالبه، فقال: أحَلْتُ به فُلانًا الغائبَ، وأنكر ربُّ المال؛ قُبِل قَولُه مع يمينه، ويُعمَل بالبيِّنة. الرَّابِعُ: إذا نَوَى المدْيونُ وفاءَ دَينه، وإلاَّ فهو متبرِّعٌ، وإن وفَّاه حاكم (٢) قهْرًا؛ كَفَتْ نِيَّته (٣) إنْ قضاه من مدْيونٍ، وفي لزوم ربِّ الدَّين نية (٤) قَبْض دَينه؛ وجهان، وإن ردَّ بَدَلَ عَينٍ؛ نَوَى، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.


(١) في (ح): الآخر.
(٢) في (ح): الحاكم.
(٣) في (ح): بنيته.
(٤) في (ح): بنية.