للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صَحَّ)؛ لأِنَّه يجوز أنْ يُعْتِق عبدَه بِعِوَضٍ، ويُشرَع (١) ذلك في حقِّ الدَّافِع؛ لِقَطْع الخصومة المتوجِّهة (٢) عليه، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: ويَدفَعُ اليمينَ الواجبة (٣).

وظاهره: أنَّ المرأةَ إذا دَفَعَتْ إليه عِوَضًا عن هذه الدَّعوى ليكفَّ (٤) نفسَه عنها؛ لم يَصِحَّ، وهو وَجْهٌ في «المغني»، وهو ظاهِرُ «البُلْغة»؛ لأِنَّ الدَّفْعَ في الإنكار لاِفْتِداء اليمين وقَطْعِ الخُصومة، ولا يَمِينَ عليها، ولأِنَّ خُروجَ البُضْعِ من مِلْكِ الزَّوج لا قِيمةَ له، وإنما أُجِيزَ الخُلْعُ لأِجْل الحاجة إلى افْتِداء نفسها.

والثَّاني: يَصِحُّ، ذكره أبو الخَطَّاب وابن عَقِيلٍ، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّ المدَّعِيَ يأخُذُ عِوَضًا عن حقِّه في النِّكاح، فجاز كعِوَض الخُلْع، والمرأةُ تَبْذُلُه لِقَطْع الخصومة وإزالة الشُّرور بما توجَّهت اليَمينُ عليها؛ لكون الحاكِمِ يرى ذلك.

فَلَوْ صالَحَتْه، ثمَّ ثَبَتَت (٥) الزَّوجيَّةُ؛ فإنْ قُلْنا: الصُّلْحُ باطِلٌ؛ فالنكاح (٦) باقٍ بِحالِه؛ لأِنَّه لَمْ يُوجَدْ من الزَّوج طَلاقٌ ولا خُلْعٌ.

وإنْ قُلْنا: هو صحيحٌ؛ فوجْهانِ؛ أحدُهما: كذلك. والثَّاني: تَبِينُ منه بأخْذِ العِوَض؛ لأِنَّه أَخَذَ العِوَض عمَّا كان يَسْتَحِقُّه من نِكاحها، فكان خلعًا (٧)، كما لو أقرَّت له بالزَّوجيَّة فخالعها (٨).


(١) في (ق): ويسوغ.
(٢) في (ق): الموجبة.
(٣) في (ح): الواجب.
(٤) في (ظ) و (ح): لتكف.
(٥) في (ق): بقيت.
(٦) في (ح): كالنكاح.
(٧) في (ح): حلفًا.
(٨) في (ح): فخالفها.