للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يَصِحُّ، وهو ظاهر المتن و «الوجيز»؛ افْتِداءً ليمينه، وقَطْعًا للخصومة.

والثَّاني: لا يَصِحُّ، جزم به في «المحرَّر».

وظاهره: أنَّه يَصِحُّ مع إذْنه ويَرجِع عليه، لأِنَّه وكيلُه، فلو قال: صالِحْني عن الملك الذي تدَّعيه (١)؛ ففي كونه مُقِرًّا له وجهان.

(وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأِنَّه أدَّى عنه ما لا يَلزَمُه أداؤه.

والثَّاني: يَرجِع كالضَّمان، والفَرْقُ واضِحٌ.

وهما إذا نوى الرُّجوع.

وخرَّجه القاضي وأبو الخَطَّاب على الرِّوايتَينِ فيما إذا قضى دَينه الثَّابِتَ (٢) بغير إذْنه، وفي هذا التَّخريجُ نظرٌ؛ لأِنَّ هذا لا يَثْبُت وجوبُه على المنكِر، ولا يلزمه أداؤه إلى المدَّعي، فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره؟!

(وَإِنْ صَالَحَ الأَجْنَبِيُّ لِنَفْسِهِ، لِتَكُونَ الْمُطَالَبَةُ لَهُ، غَيْرَ مُعْتَرِفٍ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى)؛ فالصُّلحُ باطلٌ؛ لأِنَّه يشتري منه ما لم يَثبُت له، ولا يتوجَّه إليه خصومةٌ يفتدي منها، أشبه ما لو اشترى ملْكَ غيره.

(أَوْ مُعْتَرِفًا بِهَا عَالِمًا بِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِنْقَاذِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه اشترى ما لا يَقدِرُ البائعُ على تسليمه كشراء الآبِق.

وظاهِرُه: لا فرق بين أن يكون المصالَح عنه دَينًا أوْ عَينًا، وفرَّق بينهما في «المغني» و «الشَّرح»، فصحَّحاه في العَين؛ لأِنَّه اشترى منه ملْكَه الذي يَقدِر على قبضه، ومنعاه (٣) في الدِّين؛ لِمَا ذكرْنا، وحَكَيَا عن بعض الأصحاب صِحَّتَه.


(١) في (ظ): تدعه.
(٢) في (ظ): الثالث.
(٣) في (ح): ومعناه.