للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أُجْرته، اقْتَصَر عليه في «الشَّرح».

(وَإِنْ غَرَسَ) المفلس (الأَرْضَ (١)، أَوْ بَنَى فِيهَا؛ فَلَهُ) أيْ: للبائع (الرُّجُوعُ)، هذا هو الأصحُّ، قبل قَلْعِ غَرْسٍ أوْ بِناءٍ؛ لأِنَّه أدرك متاعَه بعَينه، ومال المشتري دخل على وجْه التَّبَع؛ كالصَّبْغ، (وَدَفَعَ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (٢)، فَيَمْلِكُهُمَا (٣)؛ لأِنَّهما حصلا في ملكه لغيره بحقٍّ، فكان له أخْذُه بقيمته كالشَّفيع، ويَملك البائعُ قَلْعَه، وضَمانَ نقصه؛ كالمعِير إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير.

والثَّاني: لا يَملِكُ الرُّجوعَ إلاَّ بعد القَلْع؛ لأِنَّه غَرْسُ المفلِس وبناؤه، فلم يُجبَرْ على بَيعِه لهذا البائع، ولا على قلعه، كما لو لم يَرجِع في الأرض.

وعلى الأوَّل: لو قَلَعَه المفلِس والغُرماءُ؛ لزمهم تسويةُ الأرض، وأرْش نَقْصها الحاصِلُ به، ويُضرَب بالنَّقص مع الغرماء، وعلى الثَّاني: لا.

(إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ وَمُشَارَكَتَهُ بِالنَّقْصِ)؛ لأِنَّ البائِعَ لا حقَّ له في الغِراس والبِناء، فلا يَملِك إجْبارَ مالكهما على المعاوَضة، فعلى هذا: يَرجِع في أرضه ويَضرِب مع الغرماء بأرْش نقصها؛ لأِنَّ ذلك نَقْصٌ حصل لتخليص ملك المفلِس؛ فكان عليه، كما لو دخل فصيلٌ دارًا فكَبِر، ولم يُمكِنْ إخْراجُه إلاَّ بالاِنْهِدام.

(فَإِنْ (٤) أَبَوُا الْقَلْعَ، وَأَبَى) البائعُ (دَفْعَ الْقِيمَةِ؛ سَقَطَ الرُّجُوعُ) في الأصحِّ؛ لِما فيه من الضَّرَر على المشتري والغرماء، والضَّرَرُ لا يُزالُ بمثله، ولأِنَّ عَينَ مال البائع صارتْ مشغولةً بملك غيره، فَسَقَطَ حقُّه من الرُّجوع، كما لو كان


(١) قوله: (الأرض) سقط من (ظ).
(٢) في (ح): البناء والغراس.
(٣) في (ح): فيملكه.
(٤) في (ح): وإن.