للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسائلُ:

الأولى: لو اشْتَرى أرْضًا فزرعها، ثُمَّ أفْلَس؛ بقي (١) الزَّرع لِرَبِّه مَجَّانًا إلى الحَصاد، فإنِ اتَّفق المفلِسُ والغرماء على التَّرْك أو القطع (٢)؛ جاز، فإن (٣) اختلفوا وله قِيمةٌ بعد القطع؛ قُدِّم قَولُ مَنْ يَطلُبه.

الثَّانيةُ: إذا اشْتَرى نَخْلاً فأطْلَع، ثُمَّ أفْلَس قبل التَّأبِير؛ فالطَّلْع زيادةٌ متَّصلةٌ في الأصحِّ، وإن كان بعدَه؛ فمُنفَصِلةٌ، وحُكْمُ الشَّجَر كذلك.

الثَّالثةُ: إذا اشْتَرى غِراسًا فغَرَسَه في أرضه، ثُمَّ أفْلَسَ، ولم يزد (٤) الغِراس؛ فله الرُّجوع فيه، فإنْ أخَذَه؛ لَزِمَه تَسويةُ الأرض وأرْش نقصها، فإن بَذَل الغُرَماء والمفْلِسُ له القِيمةَ؛ لم يُجْبَرْ على قَبولها، وإنِ امْتَنَع من القَلْعِ، فبذلوا القيمة له ليَمْلكه المفلِس، أو أرادوا قَلْعَه وضَمان النَّقص؛ فلهم ذلك، وكذا لو أرادوا قَلْعَه من غَير ضَمانِ النَّقْص في الأصحِّ.

الرَّابعةُ: إذا اشْتَرى أرْضًا من شخصٍ وغِراسًا من آخَرَ، وغَرَسَهُ فيها، ثُمَّ أفْلَسَ، ولم يَزِدْ؛ فَلِكُلٍّ الرُّجوعُ في عين ماله، ولصاحب الأرض قَلْعُ الغِراس من غير ضَمانٍ، فإنْ قَلَعَه بائعُه؛ لَزِمه تسويةُ الأرض وأرْشُ نقصها الحاصِلِ به، فإن بذل (٥) صاحب الغِراس قِيمةَ الأرض لصاحبها؛ لم يُجبَرْ على ذلك، وفي العَكْس إذا امْتَنَع من القَلْع؛ له ذلك في الأصحِّ.

الخامسةُ: رجوعُ البائع؛ فسخٌ للبيع (٦)، لا يَحتاج إلى معرفة المبيع، ولا


(١) في (ح): يقر.
(٢) في (ح): القلع.
(٣) في (ح): وإن.
(٤) في (ظ): ولم تزد.
(٥) في (ح) و (ق): ترك.
(٦) في (ح): للمبيع.