للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قد يُعلَمُ بالاِسْتِفاضة، ومع عدمها؛ له اليمينُ على ولِيِّه: أنَّه (١) لا يَعلَم رُشْدَه (٢).

ولو تبرَّع وهو تحت الحَجْر، فقامت بينة (٣) برُشْده؛ نَفَذَ.

(وَدُفِعَ إِلَيْهِمَا مَالُهُمَا)؛ لأِنَّ المانِعَ من الدَّفْع هو (٤) الحَجْر، وقد زال، وحكاه ابن المنذِر اتِّفاقًا (٥)؛ لأِنَّ مَنْعَه من التَّصرُّف إنَّما كان لِعَجْزه عنه، وحِفْظًا لماله، فإذا صار أهْلاً للتَّصرُّف؛ زال الحَجْرُ لزوال سَبَبِه.

(وَلَا يَنْفَكُّ قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ)، ولو صار شَيخًا، وروى الجُوزَجَانِيُّ في «المترجم» قال: كان القاسِمُ بن محمَّدٍ يلي أمْرَ شَيخٍ من قُرَيشٍ ذي أهلٍ ومالٍ؛ لضَعْف عَقْله، ولأِنَّ المجنون الحَجْر عليه لجنونه، فوجب استمرارُه عليه، والصَّبِيُّ علَّق الله تعالى الدَّفْع إليه بشرْطَينِ، والحُكْمُ المعلَّق بهما؛ مُنْتَفٍ بانْتِفاء أحدهما.

قال ابنُ المنذِر: أكثرُ علماء الأمصار من أهل الحجاز والشَّام والعراق ومصر، يَرَوْنَ الحَجْرَ على كلِّ مُضَيِّعٍ لماله، صغيرًا كان أوْ كبيرًا (٦).

فَرْعٌ: إذا كان لرجلٍ مالٌ، وهو يُقتِّرُ (٧) على نفسه، ويُضَيِّق على عياله، ويَمنَعُهم من تناوُل الأشياء التي يتناوَلُها أدْنَى النَّاس؛ فيَحْجُر الحاكِمُ عليه، بمعنى: أنَّه يَنصِب له ولِيًّا يُنفِق عليه وعلى عياله بالمعروف، وفيه احْتِمالٌ.

(وَالْبُلُوغُ يَحْصُلُ: بِالاِحْتِلَامِ)، وهو خروجُ المنِيِّ من القُبُل، بغير


(١) في (ظ): لأنه.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٧، الاختيارات ص ٢٠٢.
(٣) في (ح): ببينة.
(٤) قوله: (هو) سقط من (ح).
(٥) ينظر: الإشراف ٦/ ٢٣٦.
(٦) ينظر: الإشراف ٦/ ٢٣٦.
(٧) في (ح): مقر.