للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غَبْنًا فاحِشًا، (وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الرُّؤَسَاءِ وَالْكُتَّابِ)، وهو المرادُ من قَولِه في «المغني» و «الشَّرح»: وإن كان من أولاد الدَّهاقِينِ والكُبَراء الذين يُصانُ أمثالُهم عن الأسواق؛ (فَبِأَنْ يَسْتَوْفِيَ عَلَى وَكِيلِهِ فِيمَا وَكَّلَهُ فِيهِ)، وزادا: بأن يَدفَع إليه نفقةَ مدَّةٍ لِيُنفِقَها في مصالحه، فإنْ صَرَفَها في مَواقعها ومَصارفها؛ فهو رشيدٌ.

(وَالْجَارِيَةُ بِشِرَائِهَا الْقُطْنَ، وَاسْتِجَادَتِهِ)، وكذا الكَتَّان والإبْرِيسَم، (وَدَفْعِهَا الْأُجْرَةَ إِلَى الْغَزَّالَاتِ، وَالاِسْتِيفَاءِ عَلَيْهِنَّ)، فإذا وُجِدَتْ ضابِطةً لِما في يدها مُسْتوفيةً من وكيلها؛ دلَّ على رُشْدها.

(وَ) يُشترَط مع ما ذكرنا: (أَنْ يَحْفَظَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ كَالْغِنَاءِ، وَالْقِمَارِ، وَشِرَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَنَحْوِهِ)؛ كالخمر، وآلات اللَّهو؛ لأِنَّ مَنْ صَرَف مالَه في ذلك؛ عُدَّ سفيهًا مبذِّرًا عُرْفًا، فكذا شَرْعًا، ولأِنَّ الشَّخص قد يُحكَم بسَفَهِه بِصَرْفِ مالِه في المباح؛ فَلَأَنْ يُحكَم بِسَفَهِهِ بصرف (١) ماله في المحرَّم بطريق الأَوْلى، قاله ابن المنجَّى.

وفيه نَظَرٌ، فإنَّ (٢) ابن عقيلٍ وجماعةً ذكروا أنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ: أنَّ التَّبذيرَ والإسرافَ: ما أخرجه في الحرام؛ لقوله (٣): (لو أنَّ (٤) الدُّنيا لُقْمةٌ، فوضعها الرَّجل في فِيْ أخيه؛ لم يكن إسْرافًا) (٥).

لكِنْ قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إذا أصرفه في مباحٍ قدْرًا زائدًا على المصلحة (٦).


(١) في (ح): في صرف.
(٢) في (ح): قال.
(٣) هو قول الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة ١/ ١٠٦.
(٤) في (ح): لأن.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٨.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٨، الاختيارات ص ٢٠٢.