للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لسيِّده، فيتعلَّق ما (١) ادَّانَه بذمَّته كوكيله، أو لنفسه فيتعلَّق برَقَبَته؟ فيه روايتان (٢).

ومَحَلُّ الخلاف: ما إذا ثبت ببيِّنةٍ أو إقرار السَّيِّد، أمَّا إذا أنكره السَّيِّدُ ولا بيِّنةَ به؛ فإنَّه يتعلَّق بذمَّة العبد إنْ أقرَّ به، وإلاَّ فهو هَدرٌ، قاله الزَّرْكَشِيُّ، ومُقْتَضَى كلامِ الأكثر جَرَيانُ الخلاف.

(وَإِذَا بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ شَيْئًا؛ لَمْ يَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأِنَّه مملوكُه، فلا يَثْبُت له دَينٌ في ذِمَّته كغَير المأْذُون له.

(وَيَصِحُّ فِي الآْخَرِ (٣) إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ)؛ لأِنَّه إذا قُلْنا: إنَّ الدَّينَ يتعلَّق برَقَبته؛ فكأنَّه صار مُسْتحَقًّا لأِصْحاب الدُّيون، فيصِيرُ كعَبْدِ غيرِه.

وقيل: يَصِحُّ مُطلَقًا.

(وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ (٤) فِيهِ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى الإقرارِ الصِّحَّةُ، تُرِكَ فِيما لَمْ يَأْذَنْ له فيه سَيِّدُه لحقِّ السَّيِّدِ، فوجَبَ أنْ يَبْقَى فِيما عَداهُ على مقتضاه.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَصِحُّ فِيما زاد؛ لِمَا ذكرنا.

(وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فَأَقَرَّ بِهِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ المانِعَ من (٥) صحَّة إقْراره الحَجْرُ عليه، وقد زال، ولأِنَّ تَصرُّفَه فيه صحيحٌ، فصحَّ إقْرارُه به كالحُرِّ.

وقيل: لا يَصِحُّ إلاَّ في الشَّيْءِ اليسيرِ.


(١) في (ق): بما.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٦٦٥.
(٣) في (ظ): وفي الآخر يصح.
(٤) قوله: (له) سقط من (ق).
(٥) في (ح): في.