للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ؛ كَانَ وَكِيلاً فِي الْخُصُومَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جزم به في «الوجيز»، وهو المذهَبُ؛ لأِنَّه لا يَتَوصَّل إلى القَبْض إلاَّ بالتَّثبت (١)، فكان إذْنًا فيه عُرْفًا؛ لأِنَّ القَبْضَ لا يَتِمُّ إلاَّ به؛ فَمَلَكَهُ، كما لو وكَّله في شِراءِ شَيءٍ؛ مَلَكَ تَسْليمَ ثَمَنِه.

والثَّاني: لا يَمْلِكُها؛ لأِنَّهما مَعْنيان (٢) مختلِفانِ، فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلاً في الآخَرِ، وكعكسه.

وأطلق في «المحرَّر» و «الفروع» الخِلافَ.

وقيل: إن كان الموكِّلُ عالِمًا بِجَحْد مَنْ عليه الحقُّ، أوْ مَطْلِه؛ كان توكيلاً في الخُصومة؛ لوقوف القَبْض عليه.

وعلى الجواز: لا فَرْقَ بَينَ كَونِ الحقِّ عَينًا أوْ دَينًا.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ الْحَقِّ مِنْ إِنْسَانٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُهُ مِنْ وَارِثِهِ)؛ لأِنَّه لم يُؤْمَرْ بذلك، ولا يَقْتَضِيه العُرْفُ.

ومُقتَضاه: أنَّ له قَبْضَه من وكيله، وهو كذلك؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَه.

فإنْ قُلْتَ: فالوارِثُ نائِبٌ عن المَورُوث؛ فهو كالوكيل.

وجوابُه: أنَّ الوكيل إذا دفع بإذنه جرى (٣) مَجرَى تسليمه، وليس الوارِثُ كذلك، فإنَّ الحقَّ انْتَقَل إليهم، واسْتُحِقَّت المطالَبةُ عليهم لا بطريق النِّيابة عن الموروث، ولهذا لو حَلَفَ لا يفعَل شَيئًا؛ حَنِثَ بفِعْل وكيله دونَ مُورِّثه.

(وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْ حَقِّي الذِي قِبَلَهُ)، أوْ عليه؛ (فَلَهُ الْقَبْضُ مِنْ وَارِثِهِ)؛ لأِنَّ الوكالةَ اقْتَضَتْ قَبْضَ حقِّه مُطلَقًا، فشمل (٤) القَبْضَ من الوارِث؛ لأِنَّه من حَقِّه.


(١) في (ح): بالبت. وفي (ظ): الثبت.
(٢) في (ح): معنان. وفي (ظ): مُعَيَّنانِ.
(٣) في (ح): وجرى.
(٤) في (ظ): فيشمل.