للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يَضْمَنُ مُطْلَقًا، اخْتاره ابنُ عَقِيلٍ؛ كقضائه بحضرته.

وعلى اعْتِبارها: إذا أَشْهَدَ عُدولاً فماتوا، أوْ غابوا؛ فلا ضَمانَ؛ لعدَم تفريطه.

وإن أشْهَدَ بيِّنةً فيها خِلافٌ؛ فوجْهانِ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ كان لموكِّله الاِمْتِناعُ من الوفاء بدون الإشهاد؛ لزم الوكيلَ الإشْهادُ، فإنْ تَرَكَه ضَمِنَ، وإن لم يكن لموكِّله الاِمْتِناعُ؛ لم يَلْزَمْه، ولا ضَمانَ بتَرْكه.

فإنْ قال: أَشْهَدْتُ فماتوا، أو أَذِنْتَ (١) فيه بلا بيِّنةٍ، أو قَضَيْتُ بحضْرتكَ؛ صُدِّقَ الموَكِّلُ؛ للأصل.

ويتوجَّهُ في الأُولَى: لا، وأنَّ في الثَّانية الخلافَ، كما هو ظاهِرُ كلامِ بعضِهم، ذَكَرَه في «الفروع».


(١) في (ق): أديت.