للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المذهَبُ: أنَّه يُقْبَلُ قَولُ الوكيل، ونَصَّ عليه في المضارَب (١)؛ لأِنَّه أمينٌ في التَّصرُّف، فَقُبِلَ قَولُه؛ كالخَيَّاط.

والثَّاني، وقاله القاضي، وجزم به في «الوجيز»: يُقْبَلُ قَولُ المالِك؛ لأِنَّه يُقبَلُ قَولُه في أصل الوَكالة، فكذا في صفتها، فعليه لو قال: اشْتَرَيتُ لك هذه الجاريةَ، فقال: إنَّما أذِنْتُ في شراء غيرها، قُبِلَ قَولُ المالِك مع يمينه، فإذا حَلَفَ بَرِئَ من الشِّراء.

ثُمَّ إنْ كان الشِّراءُ وَقَعَ بعَين المال؛ فهو باطلٌ، وتُرَدُّ الجاريةُ إلى بائعها إنْ صدَّقه، وإنْ كذَّبه أن (٢) الشِّراءَ لِغَيره، أو بمالِ غيره؛ صُدِّق البائعُ؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّ ما في يد الإنسان له.

فإنِ ادَّعَى الوكيلُ عِلْمَه (٣) بذلك؛ حَلف أنَّه لا يَعْلَمُ، ولَزِمَ الوكيلَ غرامةُ الثَّمن للمُوَكِّل، ودَفَعَ الثَّمَن للبائع، وتبقى الجاريةُ في يده لا تَحِلُّ له؛ لأِنَّه إنْ كان صادِقًا؛ فهي للمُوَكِّل، وإنْ كان كاذِبًا؛ فهي للبائع.

فإنْ أراد حِلَّها؛ اشتراها ممَّنْ (٤) هي له في الباطِنِ، فإنِ امْتَنَعَ رَفَعَ الأمْرَ إلى الحاكم ليَرْفُقَ به لِيَبيعَه إياها؛ لِيَثْبُت له الملكُ (٥) ظاهِرًا وباطِنًا، ويصير ما ثبت له في ذمَّته قِصاصًا بالذي أخذ (٦) منه الآخَرُ ظُلْمًا، فإنِ امْتَنَع لم يُجْبَرْ؛ لأِنَّه عَقْدُ مُراضاةٍ، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

وإنْ قال: بِعْتُكَها إن كانت لي، أو إنْ كنتُ أذِنْتُ لك في شرائها بكذا؛ فقال القاضي: لا يَصِحُّ؛ لتعليقه على شَرْطٍ.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٥٧.
(٢) في (ح): أو.
(٣) في (ق): عليه.
(٤) في (ق): بثمن.
(٥) في (ق): فيثبت له المال.
(٦) في (ح): يأخذ.