للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَبِغَيْرِهِ (١)، أيْ: بغير جُعْلٍ بغير خِلافٍ نَعْلَمُه (٢)؛ لأِنَّه « وَكَّلَ أُنَيْسًا في إقامة الحدِّ» (٣)، «وعُرْوةَ في الشِّراء بغَير جُعْلٍ» (٤).

(فَلَوْ قَالَ: بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ، فَمَا زَادَ فَلَكَ (٥)؛ صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ (٦)، رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ، رواه سعيدٌ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (٧)، ولم نَعرِفْ (٨) له في عَصْرِه مخالِفًا، فكان كالإجْماعِ.

وكَرِهَهُ الثَّوْريُّ، وِفاقًا لأِبِي حَنِيفةَ والشَّافِعيِّ (٩)؛ لأِنَّه أجْرٌ مجهولٌ يَحْتَمِلُ الوُجودَ والعَدَم.

ورُدَّ: بأنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعمل عليها، فهو كَدَفْع مالِه مُضارَبَةً، وبه عَلَّل أحمدُ (١٠)، فعلى هذا: إن باعه بزيادةٍ؛ فهي له، وإن باعه بما عيَّنَه، فلا شَيءَ له؛ لأِنَّه جَعَلَ له الزِّيادةَ، وهي معدومةٌ، فهو كالمضارِب إذا لم يَرْبَحْ.


(١) في (ح): وبغير.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٣٣، الشرح الكبير ١٣/ ٥٥٨.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني .
(٤) تقدم تخريجه ٥/ ٥٥٨ حاشية (٢).
(٥) قوله: (فلك) في (ظ): فهو لك.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧١.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٢٠)، وأحمد في رواية صالح (١/ ٤٢٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٣٩٧)، وأبو عبيد في الغريب (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١١٦٥٦)، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك. وإسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٩٢)، واحتج به أحمد في مسائل صالح.
(٨) في (ظ): ولم يعرف.
(٩) ينظر: عيون المسائل ص ٢٤١، المجموع ١٤/ ١٦٨.
(١٠) ينظر: مسائل أبي داود ٢٧١، الفروع ٧/ ٧٤.