(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٣٣، الشرح الكبير ١٣/ ٥٥٨. (٣) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄. (٤) تقدم تخريجه ٥/ ٥٥٨ حاشية (٢). (٥) قوله: (فلك) في (ظ): فهو لك. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧١. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٢٠)، وأحمد في رواية صالح (١/ ٤٢٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٣٩٧)، وأبو عبيد في الغريب (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١١٦٥٦)، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك. وإسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٩٢)، واحتج به أحمد في مسائل صالح. (٨) في (ظ): ولم يعرف. (٩) ينظر: عيون المسائل ص ٢٤١، المجموع ١٤/ ١٦٨. (١٠) ينظر: مسائل أبي داود ٢٧١، الفروع ٧/ ٧٤.