للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَوُجوبُ اليمين مع الإنكار وعَدَمِه؛ مُخَرَّجٌ على وجوب الدَّفْع مع التَّصديق، ولهذا عَطَفه (١) عليه.

وتُقْبَلُ بيِّنةُ المُحال عليه على المحيل، فلا يُطالِبُه، وتُعاد لغائبٍ مُحْتالٍ بعد دَعْواهُ، فيُقضَى بها له إذنْ.

(وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ مَاتَ، وَأَنَا وَارِثُهُ؛ لَزِمَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ) أنَّه (٢) لا وارِثَ له سِواهُ بِغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٣)؛ لأِنَّه مُقِرٌّ له بالحقِّ، وأنَّه يَبْرَأُ بهذا الدَّفْع، فلَزِمَه، كما لو جاء صاحب الحقِّ.

(وَالْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ)؛ أيْ: على نَفْيِ العِلْم؛ لأِنَّها على نَفْيِ فِعْل الغَير، وإنَّما لَزِمَتْهُ (٤) هنا؛ لأِنَّ مَنْ لَزِمَه الدَّفْعُ مع الإقرار؛ لَزِمَه اليَمينُ مع الإنْكارِ؛ كسَائرِ الحُقوقِ الماليَّةِ.

مسائلُ:

الأُولى: قال أحمدُ: إذا دَفَع إلى رجلٍ ثوبًا لِيَبِيعَه، فَوَهَب له المشْتَرِي مِنْديلاً، فالمِنديلُ لصاحب الثَّوبِ (٥).

وقال في رجلٍ وكَّل آخر (٦) في اقْتِضاء دَينٍ، وغاب، فأخذ الوكيلُ به رَهْنًا، فتَلِفَ الرَّهنُ في يد الوكيل؛ أساء في أخْذِه، ولا ضَمانَ عليه (٧).

وقال في رجلٍ أعطى آخَرَ دراهمَ يشتري بها شَيئًا، فخَلَطَها بِدَراهِمه (٨)،


(١) في (ح): عطف.
(٢) في (ح): لأنه.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٨٤.
(٤) في (ق): لزمه.
(٥) ينظر: المغني ٥/ ١٠٣.
(٦) في (ح): لآخر.
(٧) ينظر: المغني ٥/ ٨١.
(٨) في (ق): بدراهم.