للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ وكَّلَ؛ مَلَكَ الآخَرُ عَزْلَهُ، ويَتَصَرَّفُ المعْزُولُ في قَدْر نَصِيبِهِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه يَمْلِكُ التَّوكيلَ فيما لا يَتَوَلَّى مِثْلَه بِنَفْسِه.

الخامِسةُ: في الرَّهن والاِرْتِهانِ، والأصحُّ: أنَّه يَمْلِكُهما، زاد في «الشَّرح»: عند الحاجة؛ لأِنَّ الرَّهْنَ يُرادُ لِلإِيفاءِ، والاِرْتِهانَ يُرادُ لِلاِسْتِيفاء، وهو يَمْلِكُهما، فكذا ما يُرادُ لَهُما.

والثَّانِي: لَيسَ له ذلِكَ؛ لأِنَّ فِيهِ خَطَرًا.

وعلى الأوَّل: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ مِمَّنْ وَلِيَ العَقْدَ أوْ مِنْ غَيرِه؛ لِكَونِ القَبْضِ مِنْ حُقُوقِ العَقْد.

فلَوْ قال: اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَرَأَى مصلحةً، جاز الكُلُّ؛ لأِنَّه فَوَّضَ إلَيهِ الرَّأْيَ في التَّصرُّف الذي تَقْتَضيهِ الشَّرِكة، فجاز كلُّ ما (١) هو من التِّجارَةِ.

تنبيهٌ: لم يَذكُرِ المؤلِّفُ السَّفَرَ بالمال، والأصحُّ: أنَّه يَمْلِكُه مع الأمْن، وفِيهِ روايةٌ صحَّحَها الأَزَجِيُّ.

وإن سافَرَ والغالِبُ العَطَبُ؛ ضَمِنَ، ذَكَرَه أبو الفَرَجِ، وظاهِرُ كلامِ غَيرِه: فيما لَيسَ الغالِبُ السَّلامةَ.

وذَكَرَ جماعةٌ: أنَّه يَتَّجِرُ وَلِيُّ الْيَتِيمِ بِمالِه مَوضِع أمْنٍ، فإنْ لم يَعلَما بِخَوفِه، أو بِفَلَسِ مُشْتَرٍ؛ فلا ضَمانَ، ذَكَرَه أبو يَعْلَى الصَّغيرُ.

فَرْعٌ: إذا ادَّعَى هَلاكَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ؛ صُدِّقَ فِي الأَصَحِّ، وإنْ كانَ بِسَبَبٍ ظاهِرٍ؛ لم يَضْمَنْه إذا أقام بيِّنةً به، ويَحْلِف معها أنَّه هَلَكَ به، ويُصدَّق مُنكِرُ الخِيانَةِ.

وإنْ (٢) قال لِمَا بِيَدِه: هذا لِي، أوْ لَنَا، أو اشْتَرَيتُه مِنْهَا لِي، أوْ لَنَا؛ صُدِّقَ


(١) قوله: (كل ما) في (ح): كما.
(٢) في (ق): إن.