للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجوز بَيعُ الدَّين، فَعَلَيهَا: لو تَقاسَما ثمَّ تَوَى (١) بعضُ المالِ؛ رَجَعَ الذي تَوَى (٢) مالُه على الآخَرِ.

والثَّانيةُ، ونَقَلَها حَرْبٌ (٣)، وقَدَّمها في «الرِّعاية»: الجَوازُ؛ لأِنَّ الاِخْتِلافَ لا يَمنَع (٤) القِسْمةَ؛ كاخْتِلافِ الأعْيان، فَعَلَيها: لا رُجوعَ إذا أَبْرَأَ كلٌّ مِنْهُما صاحِبَه.

وأَطْلقَهما في «الفروع» إذا كان في ذِمَمٍ لا ذِمَّةٍ واحدةٍ؛ لأِنَّه لا تُمْكِنُ (٥) القِسمةُ، وهي إفرازٌ، ولا يتصور (٦) فِيهَا.

فَعَلَى الأوَّلِ: إنْ تَكَافَأَتْ؛ فَقِياسُ المذْهَبِ مِنَ (٧) الحَوالة على مَلِيءٍ وُجوبُه، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٨).

(وَإِنْ أَبْرَأَ مِنَ الدَّيْنِ)، أوْ أجَّلَ ثَمَنَ المبِيعِ في مُدَّة الخِيارِ؛ (لَزِمَ فِي حَقِّهِ)؛ لأِنَّه تبرُّعٌ، (دُونَ صَاحِبِهِ)؛ لأِنَّه لَيسَ من التِّجارَةِ، وكالصَّدقةِ.

(وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ)؛ أيْ: يَلزَمُ المقِرَّ دُونَ صاحِبِهِ على المذْهَبِ، سَواءٌ أَقَرَّ بدَينٍ أوْ عين (٩)؛ لأِنَّ شَرِيكَه إنَّما أذِنَ له في التِّجارَةِ، ولَيسَ الإقرارُ داخِلاً فِيهَا.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ)؛ لأِنَّ له أنْ يَشْتَريَ نَساءً،


(١) في (ق): ثوى.
(٢) في (ق): ثوى.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٦٠.
(٤) في (ظ): تمنع.
(٥) في (ق): لا يمكن.
(٦) في (ح) و (ق): ولا يتضرر. والمثبت موافق لما في الكافي ٢/ ١٦٠.
(٧) في (ق): في.
(٨) ينظر: الفروع ٧/ ١٠٩، الاختيارات ص ٢١٤.
(٩) في (ح): بعين أو دين.