للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِكَونِه بإذْن مالِكِه، والرِّبْحُ نَماءُ المال (١)، فرِبْحُ المضارَبة للمالك، وعليه أجرةُ مِثْلِ العامِل مطلقًا، والعِنانِ والوُجوهِ على قَدْر المالَينِ، والأبْدانِ تقسم (٢) أُجْرةُ ما تحمَّلاه بالسَّوِيَّة، والوضِيعةِ بقَدْر المالَينِ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم تَفْسُدْ (٣)؛ فإنَّ الرِّبْحَ يُقسَم بَينهُما على ما شَرَطاهُ؛ كروايةٍ في الفاسِدِ.

(وَهَلْ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ)؛ أي: نصف عمله؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

أحدهما: لا رُجوعَ، جَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «شرح المحرَّر»؛ لأِنَّهما عَمِلا لِأَنفُسِهما، فلا يَرجِعُ أحدُهما على الآخَر بما (٤) لم يَعمَلْ له، فعليه: يَقْتَسِمان الرِّبحَ على ما شَرَطَاهُ؛ لأِنَّه عَقْدٌ يَجُوزُ أن يكونَ عِوَضُه مجهولاً؛ فَوَجَبَ المسمَّى في فاسِدِه؛ كالنِّكاح.

والثَّاني: يَرجِعُ، جَزَمَ به في «الكافي»، وهو الأصحُّ؛ لأِنَّه عَمَلٌ في نصيبِ شَرِيكِه، فيَرجِعُ به؛ لأِنَّه عَقْدٌ يَبْتَغِي (٥) الفَضْلَ فِيهِ في ثانِي الحال، فوجب أن يُقابِلَ العملَ فيه عِوَضٌ كالمضارَبة، فإنْ تَساوَى عَمَلُهُما؛ تَقَاصَّ الدَّيْنانِ، وإنْ فَضَلَ أحدُهما؛ تقاصَّ دَينُ القليل بمِثْله، ويَرجِعُ على الآخَر بالفَضْل.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُسِمَ الرِّبحُ على قَدْرهما؛ رَجَعَ، وإلاَّ فلا.

وقال القاضِي: إنْ فَسَدَ العقدُ لِجَهْلِ (٦) الرِّبح؛ فكذلِكَ، وإنْ فَسَدَ


(١) في (ق): العامل.
(٢) في (ح): ولا أن يقسم.
(٣) في (ق): لم يفسد.
(٤) في (ق): ما.
(٥) في (ظ): ينتفي.
(٦) في (ق): كجهل.