للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُقابَلة المسمَّى، فإذا لم تَصِحَّ التَّسْمِيةُ؛ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِه عليه، وذلك متعذِّرٌ، فوجب له أجرةُ (١) المثل، كما لو اشترى شراءً فاسدًا، فقبضه، وتَلِفَ أحدُ العِوَضَينِ في يَدِ قابِضه؛ فيجب ردُّ بَدَلِه.

وسَواءٌ ظهر في المال ربحٌ، أو لا.

(وَعَنْهُ: لَهُ الْأَقَلُّ مِنَ الْأُجْرَةِ، أَوْ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ)؛ لأِنَّه إنْ كان الأقلُّ الأُجْرةَ؛ فهو لا يَسْتَحِقُّ غَيرَها؛ لِبُطْلان الشَّرْط، وإن كان الأقلُّ المشروطَ؛ فهو قد رَضِيَ به.

واخْتارَ الشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ: أنَّ الرِّبحَ بَينَهما على ما شَرَطَاهُ، واحْتَجَّ بأنَّ أحمدَ قال: إذا اشْتَرَكا في العُرُوض قُسِمَ الرِّبحُ على ما شَرَطاهُ (٢)، فأثْبَتَ فِيهَا ذلِكَ مع فسادها.

ورُدَّ: بأنَّ كلامَه محمولٌ على صِحَّة الشَّرِكة بالعُروض، والتَّصرُّفُ فيها صحيحٌ مستَنِدًا إلى الإذْن؛ كالوَكِيلِ.

لا يُقالُ: لو اشترى شراءً فاسِدًا ثمَّ تصرَّف فيه؛ لم ينفُذْ، مع أنَّ البائعَ قد أذِنَ له في التَّصرُّف؛ لأِنَّ المشتريَ يتصرَّفُ من جِهة الملْك لا بالإذْن.

(وَإِنْ شَرَطَا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبةِ)؛ بأنْ يَقولَ: ضارَبْتُكَ على هذِهِ الدَّراهمِ سَنَةً، فإذا مَضَتْ فلا تَبِعْ، ولا تَشْتَر؛ (فَهَلْ تَفْسُدُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أصحُّهما: الصِّحَّةُ، قال مهنَّى: سألتُ أحمدَ عن رَجُلٍ أعْطَى آخَرَ ألْفًا مُضارَبةً شَهْرًا، فإذا مضى يكون قَرْضًا؟ قال: لا بَأْسَ به، قال: فإن جاء الشَّهْرُ وهو مَتاعٌ؟ قال: إذا باع المتاعَ يكون قَرْضًا (٣)؛ لأِنَّه قد يكونُ لربِّ المال فِيهِ غَرَضٌ.


(١) في (ق): أجر.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٩١.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٩٤، المغني ٥/ ٥٠.