للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورُدَّ: بأنَّها حَصَلَتْ بعد الفسخ، فلم يَسْتَحِقَّها العامِلُ.

فعلى تقدير الخَسارة يتَّجِه مَنْعُه من ذلك، ذَكَرَه الأَزَجِيُّ.

فَرْعٌ: للعامل شِراءُ البَعْض من المالِك إن لم يَظْهَرْ رِبْحٌ، وقيل: مُطْلَقًا، وكذا من نفسه، ويَحْتَمِلُ: أنْ لا يَصِحَّ مطلقًا (١).

(وَإِنِ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ وَالْمَالُ عَرْضٌ، فَرَضِيَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرْضًا)؛ أيْ: فله تقويمُه، ودَفْعُ حصَّته؛ لأِنَّه أسْقَطَ البَيعَ عن المضارَب، وأَخَذَ العُرُوضَ بثَمَنِها الذي يَحصُلُ مِنْ غَيرِه، وحينئِذٍ يَمْلِكُها، نَصَّ عليه (٢)، إنْ لم يَكُنْ حيلةٌ، فإنِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ؛ لم يُطالِبْه (٣) بِقِسْطه في الأصحِّ.

قال (٤) ابنُ عَقِيلٍ: لو قَصَدَ ربُّ المالِ الحِيلَةَ لِيَخْتَصَّ بالرِّبْح؛ بِأنْ (٥) كانَ العامِلُ اشْتَرَى خزًّا (٦) في الصَّيف ليَرْبَحَ في الشِّتاء، أو يَرْجُوَ دُخُولَ مَوسِمٍ أوْ قَفْلٍ؛ أنَّ حَقَّه يبقى (٧) في الرِّبْحِ، قال الأَزَجِيُّ: أصْلُ المذْهَبِ: أنَّ الْحِيَلَ لا أَثَرَ لَهَا.

(أَوْ طَلَبَ) ربُّ المال (الْبَيْعَ؛ فَلَهُ ذَلِكَ)؛ أيْ: يُجْبَرُ العامِلُ على بَيعِه وقَبْض ثَمَنِه حَيثُ لم يَرْضَ المالِكُ، هذا هو الأصحُّ؛ لأِنَّ عَلَيهِ ردَّ المالِ ناضًّا كما أخَذَهُ.

والثَّانِي: لا يُجبَرُ إذا لم يَكُنْ في المال رِبْحٌ، أو أَسْقَطَ حقَّه منه؛ لأِنَّه بالفَسْخِ زال تصرُّفه، وصار أجْنَبِيًّا من المال، أشْبَهَ الوكيلَ إذا اشْتَرَى ما


(١) قوله: (فرع: للعامل شراء البعض من المالك … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٠١.
(٣) كتب في هامش في (ظ): (العامل).
(٤) في (ح): وقال.
(٥) في (ق): فإن.
(٦) في (ح): جزة، وفي (ق): جزًا.
(٧) في (ظ): مبقى.