للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ العَمَلَ وعوضه (١) مَعْلُومانِ، فصحَّتْ؛ كالمساقاة على شَجَرٍ مَوجُودٍ.

ويُعْتَبَرُ أن يَكُونَ الغراس (٢) من ربِّ الأرض كالمزارَعة، فإن كان من (٣) العامِل؛ فعلى الرِّوايَتَينِ في المزارَعة إذا شُرِطَ البَذْرُ من العامِلِ.

وقال القاضِي: المعامَلةُ باطِلَةٌ، وصاحِبُ الأرض مُخَيَّرٌ بَينَ تكليفه قَلْعَها، ويَضْمَنُ له نَقْصَها، وبَينَ تَرْكِها في أرضه، ويَدْفَعُ إليه قِيمَتَها، فإنِ اخْتارَ العامِلُ قَلْعَ شَجَرِه فله ذلك، سَواءً بَذَلَ له القِيمةَ أوْ لَا؛ لأِنَّه ملْكُه، فلم يُمْنَعْ من تَحْوِيله، وإنِ اتَّفَقا على إبْقاء الغِراس ودَفْعِ أجْرِ الأَرض؛ جاز.

تنبيهٌ: ظاهِرُ نَصِّه: أنَّها تَصِحُّ بجُزْءٍ من الشَّجَر، وبجُزْءٍ منهما؛ كالمزارَعة، وهي المغارَسةُ والمناصَبةُ، اخْتارَهُ أبو حَفْصٍ العُكْبُرِيُّ، والقاضِي في «تعليقه» والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وذَكَرَه ظاهِرَ المذْهَبِ، ولو كان مَغْروسًا، ولو كان ناظِرَ وقْفٍ، وأنَّه لا يَجُوزُ لناظِرٍ بَعْدَه بيع (٤) نَصيبِ الوقْف بلا حاجةٍ، وأنَّ لِحاكِمٍ الحُكْمَ بلُزومها في محلِّ النِّزاع فقطْ، والحُكمَ به من جِهَةِ عِوَضِ المِثْل، ولو لم تَقُمْ به بيِّنةٌ؛ لأِنَّه الأصلُ في العُقود (٥).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه اعْتِبارُ بيِّنةٍ.

وقدَّم في «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّه لا يَصِحُّ، فلو دَفَعَها إليه على أنَّ الأرضَ والشَّجَرَ بَينَهما، فذلك فاسِدٌ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٦). فَرْعٌ: عَمِلَا في شَجَرٍ بَينَهما نِصفَينِ، وشَرَطَا التَّفاضُل في (٧) ثَمَرِه؛ صحَّ، كاشْتِراط العامِل من (٨) كلِّ نَوعٍ جُزْءًا معلومًا، وكتعدده (٩).


(١) في (ح): وعرضه.
(٢) في (ح): الغرس.
(٣) في (ح): على.
(٤) في (ح): ببيع.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١١٩، الاختيارات ٢١٦.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ٣٠٧.
(٧) في (ح) و (ق): من.
(٨) في (ق): في.
(٩) في (ح): ولتعذره، وفي (ق): وكتعذره.