للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ قَبْلَ ظُهُورِهَا؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأِنَّه رَضِيَ بإسْقاط حقِّه، فهو كعامِلِ المضارَبة والجِعالَةِ.

(وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ)؛ أيْ: قَبْلَ ظُهور الثَّمَرة؛ (فَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ)؛ أيْ: أُجْرة مِثْلِه؛ لأِنَّه مَنَعَه من إتمام (١) عَمَله الَّذي يَسْتَحِقُّ به العِوَضَ؛ كجِعالةٍ، وفارَقَ ربَّ المال في المضارَبة (٢) إذا فَسَخَها قَبْلَ ظُهور الرِّبْح؛ لأِنَّ هذا يُفْضِي إلى ظُهور الثَّمرة غالِبًا، فلولا الفَسْخُ لَظَهَرت الثَّمرة، فَمَلَك نَصيبَه منها، بخلاف المضارَبة، فإنَّه لا يُعلَمُ إفْضاؤها إلى الرِّبح.

(وَقِيلَ: هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ)، في قَول أكثرِ الفُقَهاء؛ لأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فكان لازِمًا كالإجارة؛ إذْ لَوْ كانَتْ جائزةً لَمَلَكَ ربُّ المال فَسْخَها إذا ظَهَرَتْ، فيَسقُطُ سَهْمُ العامِلِ، فيَتَضرَّرُ، (تَفْتَقِرُ إِلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ تَكْمُلُ الثَّمَرَةُ فِيهَا (٣)؛ لأِنَّها أشْبَهُ بالإجارة؛ لكَونها تَقْتَضِي العَمَلَ مع بَقائها، ولا يتقدَّرُ أكثرُ المدَّة، بل يَجُوزُ ما يتَّفِقانِ عليه من المدَّة الَّتي يَبْقَى (٤) فيها الشَّجَرُ، وإنْ طالَتْ.

وقيل: لا تَجُوزُ أكثرَ من ثلاثين سَنَةً.

رُدَّ: بأنَّه تَحكُّمٌ (٥) وتَوقِيتٌ لا يُصارُ إليه إلاَّ بدليلٍ.

(فَإِنْ (٦) جَعَلَا مُدَّةً لَا تَكْمُلُ فِيهَا؛ لَمْ تَصِحَّ)؛ لأِنَّ المقصودَ اشْتِراكُهما في الثَّمرةِ، ولا توجد (٧) في أقلَّ منها.

(وَهَلْ لِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)؛ أيْ: إذا ظَهَرَت الثَّمَرةُ ولم تَكْمُلْ،


(١) في (ح): تمام.
(٢) في (ق): المضارب.
(٣) في (ظ): يكمل فِيهَا الثمر.
(٤) في (ق): تبقى.
(٥) في (ظ): بحكم.
(٦) في (ح): وإن.
(٧) في (ح): يوجد.