للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ زَرَعَها جِنْسَينِ فأكثرَ، وبيَّنَ قَدْرَ كلِّ جنسٍ وحقَّه منه؛ صحَّ (١)، وإلاَّ فَلَا.

(وَإِنْ قَالَ: مَا زَرَعْتَ مِنْ شَعِيرٍ؛ فَلِي رُبُعُهُ، وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةٍ؛ فَلِي نِصْفُهُ)؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّ ما يَزْرَعُه من كلٍّ مَنْهُما مجهولُ القدر (٢)، فهو لو (٣) شَرَطَ له في المساقاة ثُلُثَ هذا النَّوعِ ونِصْفَ الآخَرِ.

(أَوْ سَاقَيْتُكَ هَذَا الْبُسْتَانَ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُسَاقِيَكَ الآْخَرَ بِالرُّبُعِ؛ لَمْ يَصِحَّ وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأِنَّه شَرَطَ عَقْدًا في عَقْدٍ، فلم يَصِحَّ كالبيع.

وكذا إذا قال: لك الخُمُسانِ إنْ كانَتْ عَلَيكَ خَسارةٌ، وإلاَّ فَلَكَ الربع (٤)، نَصَّ عليه (٥)، وقيل: بَلَى.

فَرْعٌ: إذا آجَرَه الأرضَ، وساقاهُ على الشجر (٦)؛ فكجَمْعِ بَيعٍ وإجارةٍ، وإن كان حيلةً فالمذْهَبُ: بُطْلانُه، وذَكَرَ القاضي في إبْطال الحِيَلِ جَوازَهُ.

ثمَّ إنْ كانت المساقاةُ في عَقْدٍ ثانٍ؛ فهل تَفْسُدُ، أو هما؟ فيه وَجْهانِ.

وإنْ جَمَعَهُما في عَقْدٍ؛ فكتَفْريقِ صفقةٍ، وللمستأْجِر فَسْخُ الإجارة، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: سَواءٌ صحَّت الإجارةُ أو لا (٧)، فما ذَهَبَ من الشَّجَر؛ ذهب ما يُقابِلُه من العِوَضِ (٨).


(١) قوله: (صح) مكانه بياض في (ح).
(٢) في (ح): المقدر.
(٣) كذا في النسخ، وهي في (ح) بياض، وصواب العبارة كما في الشرح الكبير ١٤/ ٢٢٧: فهو كما لو.
(٤) في (ح): والربع.
(٥) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٥.
(٦) في (ح): الشجرة.
(٧) قوله: (أو لا) في (ح): وإلا.
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥٤.