للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالمفْرَزِ، وكشريكه، وكما لو آجَرَه الشَّرِيكانِ مَعًا.

قال بعْضُ أصْحابِنا في طَرِيقَتِه: والصَّحيحُ صحَّةُ رَهْنِه، وإجارته، وهِبَتِه، ولا خِلافَ في صحَّةِ بَيعِه عِنْدَ الأَرْبَعةِ (١)، وفيه خِلافٌ، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ.

وهل (٢) إِيجارُ حَيَوانٍ ودَارٍ لاِثْنَينِ وهما لواحِدٍ، أو تَصِحُّ؟ فيه وَجْهانِ.

وكذا وصيَّتُه (٣) بمَنفَعَتِه، فلو كانت الدَّارُ لواحِدٍ، فآجَرَ نِصْفَها؛ صحَّ، ثمَّ إنْ آجَرَ الآخَرُ للأوَّل (٤)؛ صحَّ، وإن كان لغَيرِه؛ فوَجْهانِ.

فَرْعٌ: إذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسِلِمًا للخِدْمة؛ لم يَجُزْ، نَصَّ عليه (٥)؛ لأِنَّه حَبْسٌ يَتَضَمَّنُ إذْلالَ المسْلِم، فلم يَصِحَّ على الأصحِّ، بخِلافِ ما إذا آجَرَ نَفْسَه في عَمَلٍ مُعَيَّنٍ في الذِّمَّة؛ كالخِياطة، فإنَّه يَجُوزُ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٦).

فائدةٌ: إذا اسْتَأْجَرَ دِيكًا يُوقِظُه للصَّلاة؛ لم يَجُزْ، نَقَلَهُ إبْراهِيمُ (٧).

(الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ، وَلَا أَرْضٍ) سَبخَةٍ (٨) (لَا تُنْبِتُ للزَّرْعِ (٩)؛ لأِنَّ الإجارةَ عَقْدٌ على المنْفَعَةِ، ولا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هذه المنفَعَةِ في هذه العَينِ، فلا تَصِحُّ إجارَتُها كالآبِقِ.

قال في «الموجز»: وحَمَامٍ لِحَمْلِ الكُتُب؛ لِتَعَذُّبِه، وفيه احْتِمالٌ، قال في


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ٦٤، المدونة ٣/ ٥١٦، البيان ٧/ ٢٩٧، الفروع ٧/ ١٥١، المحلى ٨/ ٣.
(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٧/ ١٥١: وهل مثله إيجار حيوان.
(٣) في (ق): وصيه.
(٤) في (ح): الأول.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٣٠.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ٤١٠.
(٧) أي: إبراهيم الحربي. ينظر: المغني ٥/ ٤١٠.
(٨) في (ظ) و (ح): بسبخة.
(٩) في (ظ): الزرع.