للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذَكَرَ في «المغْنِي» و «الشَّرح» وجْهًا: أنَّه إذا آجَرَه مُدَّةً يَعلَمُ بُلوغَهُ فيها قَطْعًا؛ لَمْ يَصِحَّ (١) في الزَّائد، ويُخرَّجُ الباقِي على تَفْريقِ الصَّفقة.

تنبيهٌ: إذا مات الوَلِيُّ، أوْ عُزِلَ، وانْتَقَلَتْ عنه الوِلايةُ إلى غَيره؛ لم يَبطُلْ عَقْدُه؛ لأِنَّه تَصرَّفَ وهو من أهل التَّصرُّف فيما له الوِلايةُ عَلَيهِ، فلم يَبطُلْ تصرُّفه، كما لو مات ناظِرُ الوَقْف أو عُزِلَ، أو الحاكِمُ.


(١) في (ق): لم تصح.