للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحمل، والإبل والحُمُر للحَرْث؛ لأِنَّها منفعةٌ مقصودةٌ، أمْكَنَ اسْتِيفاؤها من الحَيَوان، لم يَرِدِ الشَّرعُ بتحريمها؛ فجاز (١)؛ كالتي خُلِقَت له.

وقَولُها: «إنَّما خُلِقْتُ للحرث»؛ أيْ: مُعظَمُ نَفْعِها، ولا يَمنَعُ ذلك الاِنْتِفاعَ بها في شَيءٍ آخَرَ.

(وَاسْتِئْجَارِ عَبْدٍ لِيَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقٍ)؛ لأِنَّ النَّبيَّ وأبا بَكْرٍ اسْتَأْجَرا عبدَ الله ابنَ الأُرَيْقِط هادِيًا خِرِّيتًا - وهو الماهِرُ بالهِداية - لِيَدُلَّهُما على الطريق (٢) إلى المدينة (٣)، ولو عبَّر ب «مَنْ» لَعَمَّ.

(أَوْ رَحًى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ)، ويُحتاجُ إلى معرفة جِنْس المطْحون؛ لأِنَّه يَخْتَلِف، فمنه ما يَسْهُلُ، ومنه ما يَعْسُرُ، فلا بدَّ من معرفته؛ لِتَزولَ (٤) الجَهالةُ.

(فَيُشْتَرَطُ: مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ، وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ)؛ لأِنَّ العَمَلَ إذا لم يَكُنْ مَعْروفًا مَضْبوطًا بما ذُكِرَ؛ يكون مَجْهولاً، فلا تَصِحُّ الإجارةُ مَعَه؛ لأِنَّ العَمَلَ هو المعْقُودُ عليه، فاشْتُرِطَ معرفتُه وضَبْطُه بما ذُكِرَ؛ كالمبيع (٥).

مَسَائِلُ:

الأُولَى: يَجُوزُ اسْتِئْجارُ بَهِيمةٍ لِإدارةِ الرَّحَى، ويُفْتَقَرُ (٦) إلى مَعْرِفة الحَجَرِ بالمشاهَدَة أوِ الصِّفَةِ؛ لأِنَّ عَمَلَها فيه يَخْتَلِفُ، وإلى تَقْدِير العَمَلِ بالزَّمان كيَومٍ، أو بالطَّعام كقَفِيزٍ، ويَذْكُر جِنسَه إن اخْتَلَف.


(١) في (ح): جاز.
(٢) في (ح): طريق.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٦٣).
(٤) في (ق): لزوال.
(٥) في (ح): كالبيع.
(٦) في (ح) و (ظ): تفتقر.