للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إباحَتهما، وخُصَّ الحُرُّ بذلك؛ تَنْزيهًا له.

وعنه: يَحرُم.

ومَنَعَ في «الشَّرح» أنْ يكونَ عن أحمدَ نَصٌّ بالتَّحريمِ، وإنَّما قال: نَحْنُ نُعْطِيهِ، كما أَعْطَى النَّبيُّ (١).

وقال القاضِي في «الخلاف»: يَحرُمُ على السَّيِّد خاصَّةً دُونَ سائِرِ الأحْرارِ، واسْتَنْبَطَهُ من كلامِ أحمدَ.

(وَيُطْعِمُهُ الرَّقِيقَ وَالْبَهَائِمَ)؛ لقَولِه : «أطْعِمْهُ ناضِحَكَ، ورَقيقَك (٢)» رواه التِّرمذيُّ وحسَّنَه (٣)، وفي «الرِّعاية» مِثْلُه.

وقِيلَ: يُكرَهُ، وهو ظاهِرٌ؛ لأِنَّ الخَبَرَ يَدُلُّ على إباحته؛ إذْ غَيرُ جائِزٍ أنْ يُطعِمَ رقيقَه ما يَحرُمُ أكْلُهُ، فإنَّ الرَّقيقَ آدَمِيٌّ يُمنَعُ منه ما يُمنَعُ الحُرُّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي) والحُلْوانِيُّ: (لَا تَصِحُّ (٤) الإجارةُ، نَصَّ عليه (٥)، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لظاهِرِ الخَبَر.

وكذا أخْذُه بلا شَرْطٍ، وجوَّزه في «الشَّرح»، ويَصرِفُه في عَلَفِ دابَّتِه، ومُؤْنَةِ صِناعَتِه، ولا يَحِلُّ أكْلُه، وكذا جَزَمَ به الحُلْوانِيُّ لغَيرِ حُرٍّ.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٣٠.
(٢) في (ح): رقيق.
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وابن الجارود (٥٨٣)، والطّحاوي في شرح المشكل (٤٦٥٨)، وابن حبان (٥١٥٤)، من حديث محيِّصة بن مسعود الأنصاريِّ ، وقد صحّحه ابن الجارود وابن حبان وابن الملقن والألباني، وقال الترمذي: (حديث محيِّصة حديث حسن). وقد ادّعى ابن عبد البر: (أنّ رواية حرامٍ عن جدّه محيصة مرسلة)، وخالفه غير واحد من أهل العلم، وفي الباب أحاديث أخرى هي شواهد للحديث. ينظر: التمهيد ١١/ ٧٧، البدر المنير ٩/ ٤٠٣، الصحيحة (٤٠٠٠).
(٤) في (ح): لا يصح.
(٥) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٩.