للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرُّجوعَ، وأشْهَدَ؛ رَجَعَ، وإن لم يُشْهِدْ؛ فوجْهانِ، وقياس المذهب: أنَّه يرجع؛ قياسًا على نفقة (١) الآبِق، وعيالِ الغائب، قاله في «المغْنِي».

فإن أنفق من غير استئذانه مع القدرة عليه، وأشْهَدَ على ذلك؛ ففي رجوعه وجْهانِ.

فإن لم يكن مع المستأْجِر مالٌ يُنْفِقُ عليها؛ لم يَجُزْ أن يَبِيعَ منها شيئًا؛ لأِنَّه إنَّما يكون من المالك، أو نائبه، أو مَنْ له ولايةٌ عليه.

(فَإِذَا انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ؛ بَاعَهَا الْحَاكِمُ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، وكذا إن (٢) كان فيها فَضْلَةٌ عن الكِراء، (وَوَفَّى الْمُنْفِقَ)؛ لأنَّ (٣) في ذلك تخليصًا لذمَّة الجَمَّال، وإيفاءً لحقِّ صاحب النَّفقة، (وَحَفِظَ بَاقِيَ ثَمَنِهَا لِصَاحِبِهِ)؛ لأِنَّ الحاكِمَ يَلْزَمه حِفْظُ مالِ الغائب.

فلو هَرَبَ الجمَّالُ بجِماله، ولم يَجِد المستأْجِرُ ما يَسْتَوْفِي منه حقَّه؛ فله الفَسْخُ؛ لأِنَّه تعذَّر عليه قَبْضُ المعْقُود عليه، فإنْ فَسَخَ وكان الجمَّالُ قد قَبَضَ الأجرة (٤)؛ فهو دَينٌ في ذمَّته.

وإن اختار المقامَ، وكانت على عَمَلٍ في الذِّمَّة؛ فله ذلك، ويُطالِبُه متى قَدَرَ عليه.

وإن كانت على مدَّةٍ وانْقَضَتْ في هَرَبِه؛ انْفَسَخَت الإجارةُ.

وإن كان العَقْدُ على مَوصُوفٍ غَيرِ مُعَيَّنٍ؛ لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ، ويَرفَعُ الأمرَ إلى الحاكم، فإن وَجَدَ له مالاً؛ اكْتَرَى به، وإلاَّ اقْتَرَض عليه ما يَكْتَرِي به،


(١) قوله: (نفقة) سقط من (ق).
(٢) في (ق): إذا.
(٣) في (ح): لأنه.
(٤) في (ظ) و (ق): الأجر.