للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح» وغيرهما.

(وَإِنْ شَرَطَ قَلْعَهُ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ)، وفاءً بمُوجَبِ شَرْطِه.

فإنْ قلتَ: إذا كان إطْلاقُ العَقْد فيهما يَقْتَضِي التَّأبيد، فشَرْط القَلْع يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد فيُفْسِدُه.

قُلْتُ: اقْتِضاؤه التَّأْبيدَ إنَّما هو من حَيثُ إنَّ العادةَ تَبْقِيَتُهُما، فإذا أطْلَقَه حُمِل على العادة، فإذا شَرَطَ خِلافَه؛ جاز، كما لو باع بغَيرِ نَقْدِ البَلَد.

وحِينئِذٍ: لا يَجِبُ على ربِّ الأرضِ غَرامةُ نَقْصٍ (١).

(وَلَمْ تَجِبْ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) على المسْتَأْجِر؛ لأِنَّهما دَخَلَا على ذلك؛ لِرِضاهُما بالقَلْعِ، (إِلاَّ بِشَرْطٍ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

فإن اتَّفَقا على إبقائه (٢) بأُجْرةٍ أو غيرِها؛ جاز إذا شَرَطَا (٣) مُدَّةً مَعْلومَةً.

وظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ: أنَّ لِلمُستَأْجِر أنْ يَغرِسَ ويَبْنِيَ قَبل انْقِضاء المدَّة إذا استأْجَرَها لذلك، فإذا انقضَتْ فلا.

(وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ)، مِثْلَ أنْ يَزْرَعَ زَرْعًا لم تَجْرِ العادةُ بكماله قبل انْقِضاء المدَّة؛ (فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ)، ما لم يَخْتَر المسْتَأْجِر قَلْعَ زَرْعه في الحال، وتفريغَ الأرض؛ فله ذلك، ولا يَلزَمُه.

وقيل: للمالك أخْذُه بنَفَقَته.

(أَوْ تَرْكُهُ بِالْأُجْرَةِ)؛ أيْ: بأُجْرة المِثْل لما زاد على المدَّة؛ لأِنَّه أبْقَى زَرْعَه في أرضِ غَيرِه بعُدْوانه؛ كالغاصِب.

وذَكَرَ القاضِي: أنَّ على المسْتَأْجِر نَقْلَ الزَّرع، وتَفْريغَ الأرض.

وإن اتَّفقا على تَرْكِه بِعِوَضٍ أو غَيرِه؛ جازَ.


(١) في (ظ): نقض.
(٢) في (ح): بقائه.
(٣) في (ق): شرط.