للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ (١) الرَّاكِبَيْنِ، وَلَا تَلَفِ أَحَدِ الْقَوْسَيْنِ)؛ لأِنَّه غَيرُ مَعْقُودٍ عَلَيهِ، فلم يَنْفَسِخ العَقْدُ بِتَلَفِه؛ كمَوتِ أحدِ المتَبَايِعَينِ، (وَ) عَلَيهِ: (يَقُومُ وَارِثُ الْمَيْتِ مَقَامَهُ)؛ لأِنَّه يَقومُ مَقامَهُ فيما له، فكَذَا فِيمَا عَلَيهِ، وكما لو اسْتَأْجَرَ شَيئًا ثُمَّ مَاتَ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ؛ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ)؛ كما لَوْ آجَرَ نَفْسَه لعَمَلٍ مَعْلومٍ.

وإن قُلْنَا: جائزةٌ؛ فَوَجْهانِ.

وفي «التَّرغِيبِ»: ولا يَجِبُ تسليم (٢) عِوَضِه في الحَالِ، فإنْ (٣) قُلْنا بِلُزومِه على الأصحِّ بخِلافِ أُجْرةٍ، بل يَبدَأُ بتَسْليمِ عَمَلٍ.

(وَالسَّبْقُ فِي الْخَيْلِ بِالرَّأْسِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الْأَعْنَاقُ)؛ أيْ: في الطُّول، والاِرْتِفاعِ، والمدِّ (٤)، (وَفِي مُخْتَلِفِي الْعُنُقِ وَالْإِبِلِ بِالْكَتِفِ)، يُشْتَرَطُ في المسابَقةِ بِعِوَضٍ إرْسالُ الفَرَسَينِ أو البَعِيرَينِ دَفْعةً واحدةً، لَيسَ لِأَحدِهِما أنْ يُرسَلَ قَبْلَ الآخَرِ، ويَكونُ عِنْدَ أوَّلِ المسافة مَنْ يُشاهِدُ إرْسالَهما، وعِنْدَ الغاية مَنْ يَضْبِطُ السَّابِقَ؛ لِئَلاَّ يَخْتلفانِ في ذلك.

والسَّبْقُ بِمَا ذَكَرَه المؤلِّفُ؛ لأِنَّ طَويلَ العُنُقِ قد يَسْبِقُ رَأْسُه لمدِّ (٥) عُنُقِه، وفي الإبل ما يَرفَعُ رأْسَه، وفيه ما يَمُدُّ عُنُقَه، فلِذلِكَ اعْتُبِرَ بالكَتِفِ.

وفي «المحرَّر»: الكُلُّ بالكَتِف.

وفي «الرِّعاية»: السَّبْقُ في الخَيلِ بالعُنُقِ، وقِيلَ: بالرَّأْس مع تَساوِي الأَعْناقِ، وفي مُخْتَلِفِي العُنُقِ والإبِلِ بالكَتِفِ أوْ بِبَعْضِه، وقال ابنُ حَمْدانَ:


(١) قوله: (أحد) سقط من (ح).
(٢) في (ح): بتسليم.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٧/ ١٩٥: وإن قلنا بلزومه.
(٤) في (ق): والمدة.
(٥) في (ح): لمده.