للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رِيحٍ، مَعَ أنَّها لا تُؤثِّرُ إلاَّ في الرَّمْيِ الرِّخْوِ.

(وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ؛ جَازَ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ)؛ لأِنَّ المطَرَ يُرْخِي الوَتَرَ، والظُّلْمةَ عُذْرٌ لا يُمْكِنُ معه فِعْلُ المعْقُودِ عَلَيهِ، ولأِنَّ (١) العادَةَ الرَّمْيُ نَهارًا، إلاَّ أنْ يَشْتَرِطاهُ لَيلاً.

(وَيُكْرَهُ لِلْأَمِينِ وَالشُّهُودِ مَدْحُ أَحَدِهِمَا)؛ أيْ: مَدْحُ المصِيبِ؛ (لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ)؛ أي: المخْطئ، وحرَّمَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّهُ يَجُوزُ مَدْحُ المصِيبِ، ويُكْرَهُ عَيبُ غَيرِه، ويَتَوَجَّهُ في شَيخِ العِلْمِ وغَيرِه: مَدْحُ المصِيبِ من الطَّلَبَةِ، وعَيبُ غَيرِه كذلك (٢).


(١) في (ق): لأن.
(٢) زيد في (ق): والله أعلم.