كالشَّفِيع مع المشْتَرِي، والمؤْجِر مع المسْتَأْجِر.
فإنْ قالَ المسْتَعِيرُ: أنا أَدْفَعُ قِيمةَ الأرْضِ لِتَصِيرَ لِي؛ لَمْ يَلْزَم المعِيرَ؛ لأِنَّهما تَبَعٌ لِلأَرْضِ، بدليلِ دُخُولِهما في البَيعِ.
(فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ)؛ أيْ: إذا امْتَنَعَ مِنْ دَفْع القِيمةِ وأرْشِ النَّقْصِ، وامْتَنَعَ المسْتَعِيرُ مِنْ القَلْعِ ودَفَعَ الأجْرِ؛ (بِيعَا)؛ أي: الغِرَاسُ وَالأرْضُ (لَهُمَا)؛ لأِنَّ ذلِكَ طَرِيقٌ إلى تَحْصِيلِ مالِيَّةِ كلِّ واحِدٍ منهما، ولا بُدَّ وأنْ يَكونَ البَيعُ باتِّفاقِهما، ويُدفَعُ إلى كلِّ واحِدٍ قَدْرُ حَقِّه، فيُقالُ: كَمْ قِيمةُ الأرض فارِغةً؟ فيُقالُ: عَشَرةٌ، ومَشْغُولَةٌ بِخَمْسةَ عَشَرَ، فيكونُ لِلْمُعِيرِ ثُلُثَا الثَّمَن، وللمُسْتَعِيرِ ثُلُثُه.
فإنْ طَلَبَ أحدُهُما البَيعَ؛ أُجْبِرَ الآخَرُ عَلَيهِ في الأصحِّ.
ولِكُلٍّ مِنْهُما بَيعُ ما لَهُ مُنْفَرِدًا لِمَنْ شاءَ، ويَكونُ كهو.
وقيل: لا يَصِحُّ بَيعُ المسْتَعِيرِ لغَيرِ المعِيرِ.
(فَإِنْ أَبَيَا الْبَيْعَ؛ تُرِكَ بِحَالِهِ)؛ أيْ: يَبْقَى فِيهَا مَجَّانًا فِي الأصحِّ حتَّى يتَّفِقا؛ لأِنَّ الحقَّ لهما.
وقال ابنُ حَمْدانَ: يَبِيعُهما الحاكِمُ.
تنبيه: غرسُ المشْتَرِي وبِناؤُه؛ كذلِكَ إذا فُسِخَ البَيعُ بِعَيبٍ، أوْ فَلَسٍ.
وفِيهِ وجْهٌ: لا يأْخُذُه، ولا يَقْلَعُه.
وقِيلَ: إنْ أبَى المفْلِسُ وَالغُرَماءُ القَلْعَ ومُشارَكَتَه بالنَّقْص، وأَبَى دَفْعَ قِيمَتِه؛ رَجَعَ أيْضًا.
(وَلِلْمُعِيرِ التَّصَرُّفُ فِي أَرْضِهِ) وَالاِنْتِفاعُ بها كَيفَ شاءَ، ودُخولُها؛ لأِنَّها ملْكُه، (عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِالشَّجَرِ) والبِناءِ؛ لِإِذْنِه فِيهِما، ولا يَنتَفِعُ بِهِمَا.
(وَلِلْمُسْتَعِيرِ الدُّخُولُ لِلسَّقْيِ، وَالْإِصْلَاحِ، وَأَخْذِ الثَّمَرَةِ)؛ لأِنَّ الإِذْنَ في الشَّيء إذْنٌ فِيما يعودُ بصَلاحه.