للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أحمدُ: (العُمُّ: الطِّوالُ)، ولأِنَّه شَغل (١) ملك غَيرِه بملْكِه الَّذي لا حُرْمةَ له في نَفْسِه، فَلَزِمَه تفريغُه، كما لو جَعَلَ فيها قُماشًا.

وظاهِرُ كلامِهم: لا فَرْقَ في ذلِكَ بين (٢) الشَّرِيكِ وغَيرِه، وصرَّح به الحارِثِيُّ، قال جعفرُ بنُ محمَّدٍ: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن رجلٍ غَرَسَ نخْلاً بَينَه وبَينَ قَومٍ مُشاعًا، قال: إنْ كانَ بغَيرِ إذْنِهم؛ قَلَعَ نَخْلَه (٣).

(وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ، وَأَرْشِ نَقْصِهَا)؛ لأِنَّه ضَرَرٌ حَصَلَ بفِعْلِه؛ فَلَزِمَه إزالتُه كغَيرِه، (وَأُجْرَتِهَا)؛ أي: أجرةِ مِثلِها إلى وقْتِ التَّسليمِ.

وإنْ بَذَل ربُّها قِيمةَ الغِراس والبِناء لِيَملِكَه؛ لم يَلزَم الغاصِبَ قَبولُه، وله قَلْعُهما، ويَضمَنُ الأرْشَ والأُجرةَ.

وإنْ وَهَبَهَا (٤) لمالك (٥) الأرض، وفي الإزالة غَرَضٌ صحيحٌ؛ لم يُجبَرْ، وإلاَّ فَوجْهانِ.

وشَمِلَ ذلِكَ: ما إذا غَرَسَها بغراسِ مالِكِها.

وحُكْمُ البِناء كالغرس، إلاَّ أنَّه (٦) يتخرَّج إذا بَذَلَ مالِكُ الأرض القِيمةَ لصاحب البِناء؛ فإنَّه يُجبَرُ على قَبولِها إذا لم يَكنْ في النَّقْض (٧) غَرَضٌ


(١) في (ظ): يشغل.
(٢) في (ح): من.
(٣) ينظر: الإنصاف ١٥/ ٤٦٨.
(٤) في (ق): وهبهما.
(٥) في (ح): وهبهما المالك.
(٦) في (ح): أن.
(٧) في (ق): النقص.