للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يلزمه (١) بانْقِلابِه خَمْرًا.

(فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا؛ رَدَّهُ)؛ لأِنَّه عَينُ ملْكِه، (وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ) إنْ نَقَصَ؛ لأِنَّه نَقَصَ تَحْتَ يَدِه، أشْبَهَ ما لو نَقَصَ منه جُزْءٌ.

وفي «عيون المسائل»: لا يَلزَمُه قِيمةُ العَصِير؛ لأِنَّ الخَلَّ عَينُهُ، كَحَمْلٍ صارَ كَبْشًا، ويَسْتَرْجِعُ الغاصِبُ ما أدَّاه بَدَلاً عنه.

وإنْ غَلاهُ؛ غَرِمَ أَرْشَ نَقْصِه، وكذا نَقْصُه. وقيل: لا؛ لأِنَّه ماءٌ (٢).

فَرْعٌ: لو غَصَبَ جَماعةٌ مُشاعًا، فردَّ واحِدٌ سَهْمَ (٣) آخَرَ إلَيهِ؛ لم يَجُزْ له حتَّى يُعْطَى شُرَكاؤه، نَصَّ عليه.

وكذا إنْ صالَحُوهُ بمالٍ عنه، نَقَلَه حَرْبٌ (٤)، ويَتَوجَّهُ أنَّه بَيعُ (٥) المُشاع، ذَكَرَه في «الفروع».

ولو شقَّ ثَوبَه؛ فلا قِصاصَ فِيهِ، ويَضمَنُ نَقْصَه.

ونَقَلَ جماعةٌ: يُخيَّرُ، اخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦).


(١) في (ح) و (ق): لزمه.
(٢) في (ق): نماء.
(٣) في (ق): منهم.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٢.
(٥) في (ق): مع.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٢، الاختيارات ص ٢٣٩.