للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو أخَّره لِعُذْرٍ؛ مِثلَ أنْ يَعلَم لَيلاً فيؤخِّره إلى الصَّباح، أوْ لحاجةِ أكْلٍ، أوْ شُرْبِ، أوْ طهارةٍ، أوْ إغْلاقِ بابٍ، أوْ خُروجٍ مِنْ حَمَّام، أوْ لِيأْتِيَ بالصَّلاة وسُنَّتها؛ فهو على شُفْعته في الأصحِّ.

ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: لا بُدَّ مِنْ طَلَبِه، ثُمَّ له أنْ يُخاصِمَ ولو بَعْدَ أيَّامٍ (١).

(إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ (٢) وَهُوَ غَائِبٌ، فَيُشْهِدَ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا) إذا قَدَر عَلَيهِ، فيُعلَمُ منه أنَّه مُطالِبٌ غَيرُ تارِكٍ.

(ثُمَّ إِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إِمْكَانِهِ)، وفِيهِ وجْهانِ:

أحدُهما: تَبطُل؛ لأِنَّه تارِكٌ للطَّلَب، أشْبَهَ ما لو كان حاضِرًا ولم يُشْهِدْ.

والثَّانِي: لا تسقط (٣)؛ لأِنَّ عَلَيهِ في السَّفَر عُقَيْبَ الإشْهاد ضَرَرًا؛ لاِلْتِزامِه (٤) كُلْفَتَه وانْقِطاع حوائجه.

وفي «المغْنِي»: (إنْ أخَّر القُدومَ بَعْدَ الإشهاد) بَدَلَ قوله: (وإن أخَّر (٥) الطَّلَب)، وهو صحيحٌ؛ لأِنَّه لا وَجْهَ لإسْقاط الشُّفْعة بتأْخِير الطَّلَب بَعْدَ الإشْهاد وهو غائِبٌ؛ لأِنَّ الطَّلَبَ حِينَئِذٍ لا يُمكِنُ، بخِلاف القُدومِ فإنَّه مُمْكِنٌ، وتأخيرُ ما يُمكِنُ لإسْقاطه وَجْهٌ، بخِلافِ تأْخِيرِ ما لا يُمْكِنُ.

(أَوْ لَمْ يُشْهِدْ، وَلَكِنْ سَارَ فِي طَلَبِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحَدُهما: تَبطُلُ، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ والخِرَقيِّ؛ لأِنَّ السَّيرَ قد يكونُ


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٥٩، لكنها من قول إسحاق لا أحمد، ونص الرواية: (قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟ قال: هو على شفعته أبدًا، والصغير حتى يبلغ ويختار. قال إسحاق: كما قال، بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام).
(٢) قوله: (أن يعلم) سقط من (ح).
(٣) في (ح): لا يسقط.
(٤) في (ق): لإلزامه.
(٥) قوله: (بعد الإشهاد بدل قوله: وإن أخر) في (ح) و (ق): بدل.