للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُوجِبُ ثُبوتَ البَيع (١)، صَدَّق الشَّفيع أوْ لا، وكذا إنْ أخْبَرَه عَدْلٌ، أوْ مستورا الحالِ في الأصحِّ.

والمرأةُ والعبد كضِدِّهما، وقال القاضي: هما كالفاسق، والصَّبِيِّ.

(أَوْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ صَالِحْنِي؛ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ)؛ لأِنَّه يَدُلُّ على رضاه، فَوَجَبَ أنْ تسقُط (٢)؛ لتأخير الطَّلَب عن ثُبوت البَيع.

وكذا قوله: هَبْهُ لي، أو ائْتَمِنِّي عليه، أوْ بِعْهُ مِمَّنْ شِئْتَ، ونحوَه.

(وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ)؛ أيْ: عَمِلَ دَلاَّلاً بَينَهما، أوْ رَضِيَ به، أوْ ضَمِن ثَمَنَه، (أَوْ تَوَكَّلَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)؛ فله الشُّفعةُ في الأصحِّ.

وقال القاضِي: إنْ كان وكيلَ البائع؛ فلا شُفْعةَ له.

وقِيلَ: عَكْسُه.

ومِثْلُه وَصِيٌّ وحاكِمٌ، وقِيلَ: إنْ باع شِقْصًا لِيَتِيمٍ في شَرِكَته (٣)، أو اشْتَرَى له شِقْصًا في شَرِكَتِه؛ فَلَهُما الشُّفْعةُ، كما لو تَوَلَّى العَقْدَ غيرُهما، وقيل: لهما الشُّفْعةُ إذا اشْتَرَياهُ فقطْ.

(أَوْ جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ، فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ؛ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ)؛ لأِنَّ ذلك سَبَبُ ثُبوتِ الشُّفْعة، فلم تَسقُط (٤) به، كما لو أَذِنَ في البَيعِ، أوْ عَفَا عَنْها قَبلَ تَمامِ البَيعِ، ولأِنَّ المسْقِطَ لها الرِّضا بِتَرْكِها، ولم يُوجَدْ.

فَرْعٌ: لو لَقِيَه فسلَّم عليه؛ لم تَسقُطْ (٥)، وكذا إن قال له (٦): بارَكَ الله لك


(١) في (ق): المبيع.
(٢) في (ظ): يسقط.
(٣) في (ق): شركة.
(٤) في (ظ): يسقط.
(٥) في (ظ): يسقط.
(٦) قوله: (له) سقط من (ح).