للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً؛ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلَيئًا، وَإِلاَّ) فإنْ كان مُعْسِرًا؛ (أَقَامَ) الشَّفِيعُ (كَفِيلاً مَلِيئًا، وَأَخَذَ بِهِ)، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الأخْذَ بقَدْر الثَّمَن وصِفَتِه، والتَّأْجِيلُ من صِفَتِه.

وفي كلامِ القاضِي، وأبي الخَطَّاب، والمؤلِّفِ: اشتراط (٢) الملاءَة؛ لأِنَّه لو أَخَذَ بِدونٍ لتَضَرَّر المشْتَرِي، والضَّرَرُ لا يُزالُ بِمِثْله.

ومتى أَخَذَه الشَّفِيعُ بالأجل، فمات، أو المشْتَرِي، وقُلْنا: يَحِلُّ الدَّينُ بالموت؛ حلَّ على الميت منهما دُونَ صاحبِه، فلو لم يَعْلَمْ حتَّى حلَّ؛ فهو كالحالِّ (٣).

(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا (٤)؛ أَعْطَاهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ)؛ كالحُبوب والأدْهان ونحوِهما؛ لأِنَّهما كالأثْمان، ولأِنَّه مِثلٌ من طَرِيق الصُّورة والقِيمةِ، فكان أَوْلَى من المماثِل في أحَدِهما؛ إذ الواجِبُ بَدَلُ (٥) الثَّمَن، فكان مِثْلَه؛ كَبَدَل القرض (٦).

(وَإِلاَّ)؛ أي: إنْ لم يكن له مِثْلٌ؛ كالثِّياب والحَيَوان؛ فتُعْتَبَر (قِيمَتُهُ)، في قَول أكْثرِ أهل العلم؛ لتعذُّر المِثْل، ولأِنَّ ذلك بَدَلُه في الإتْلاف.

وذَكَرَ الأصْحابُ: أنَّه لَوْ باعَهُ بِصُبْرةٍ نَقْدًا وجَوهَرةٍ؛ دَفَعَ مِثْلَه أو قِيمتَه، فإنْ تعذَّر؛ فَقِيمَةَ الشِّقْص؛ لأِنَّ الأغْلَبَ وُقوعُ العَقْد على الأشْياءِ بِقِيمَتِها، فإنِ اخْتَلَفا في القِيمَة؛ رُجِع إلى أهْلِ الخِبْرة إنْ كانَ مَوجُودًا، وإنْ كانَ مَعْدومًا؛ قُبِلَ قَولُ المشْتَرِي فِيها.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٢.
(٢) في (ح): اشتراطه.
(٣) في (ح): حال.
(٤) في (ق): مؤجلاً.
(٥) في (ق): بذل.
(٦) في (ح): العوض.