(٢) بل أخرجه البخاري (٢٣٣٥)، وأبو عبيد في الأموال (٧٠٣)، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق»، قال عروة: «قضى به عمر ﵁ في خلافته»، قال في الفتح ٥/ ٢٠: (قوله: "قال عروة" هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عروة عن عمر مرسلاً؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر)، وعلق البخاري قول عمر قبل ذلك ٣/ ١٠٦، ولفظه: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، وأخرجه موصولاً: مالك (٢/ ٧٤٤)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٤٣)، والبيهقي في الكبرى (١١٧٨٢)، وإسناده صحيح. (٣) أخرجه أبو داود الطيالسي: (١٥٤٣)، وفيه: زمعة بن صالح وهو ضعيف، وسبق تخريجه. (٤) في (ح): وهو. (٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٩٥، التمهيد ٢٢/ ٢٨٥.