للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني: لا يُزالُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه سبق إلى (١) ما لم يَسبِقْ إلَيه مسلِمٌ، فلم يُمنَعْ من الاِسْتِدامة؛ كالاِبْتِداء.

(فَإِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ (٢) اثْنَانِ) فأكثرُ، وضَاقَ المكانُ؛ (أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) على المذْهَب؛ لأِنَّهما اسْتَوَيَا في السَّبْق، والقُرعةُ مُمَيِّزةٌ.

(وَقِيلَ: يُقَدِّمُ الْإِمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا (٣)؛ لأِنَّه أعْلَمُ بالمصْلَحة في ذلِكَ.

(وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَعْدِنٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُ مِنْهُ)؛ للخَبَرِ، وسَواءٌ كان المعدِنُ ظاهِرًا أو باطِنًا إذا كان في مَواتٍ.

(وَهَلْ يُمْنَعُ إِذَا طَالَ مُقَامُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع»:

أحَدُهما، وجَزَمَ به في «الوجيز»: لا يُمنَعُ؛ للخَبَر.

والثَّاني: بَلَى؛ لأِنَّه يَصيرُ كالمتملِّك.

وفي «الشَّرح»: إنْ أَخَذَ قدْرَ حاجته (٤)، وأراد الإقامةَ؛ ليمنع (٥) غَيرَه؛ مُنِع منه؛ لأِنَّه تَضْيِيقٌ (٦) على النَّاس بما لا نَفْعَ فِيهِ.

وإنْ سَبَقَ إلَيهِ اثْنانِ فأكثرُ، وضاقَ الوقتُ عن أخْذِهم جملةً؛ أُقرع (٧).

وقِيلَ: إنْ أخذه لتجارةٍ؛ هَايَأَ الإمامُ بَينَهما، وإنْ أخَذَه لحاجةٍ؛ فأَوْجُهٌ: القرعة (٨)، والمهايَأَةُ، وتقديمُ مَنْ يَرَى الإمامُ، وأنْ يَنصِبَ مَنْ يأْخُذهُ،


(١) قوله: (إلى) سقط من (ظ).
(٢) في (ح): فإن استبق.
(٣) زيد في (ق): أو من غيرهما. والمثبت موافق لكتب المذهب.
(٤) في (ح): صاحبه.
(٥) في (ح): لمنع.
(٦) في (ق): يضيق.
(٧) قوله: (وإن سبق إليه اثنان فأكثر، وضاق) إلى هنا سقط من (ح)، وذُكرت في (ظ) بعد قوله: (وأنْ يَنصِبَ مَنْ يأْخُذهُ، ويَقْسِمُه بَينَهم).
(٨) في (ح): وللقرعة.