للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْجُعْلِ (١)، أَوْ قَدْرِهِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِلِ)؛ لأِنَّه مُنكِرٌ (٢)، والأصلُ براءةُ ذِمَّته، وكذا الحُكْمُ إذا اخْتَلَفا في المسافة.

وقيل: يَتَحالَفانِ إذا اخْتَلَفا في قَدْره والمسافة؛ كالأجير، فإذا تحالَفا؛ فُسِخَ العَقْد، وَوَجَب أجْرُ المِثْل؛ لأِنَّها عَقْدٌ يَجِب المسمَّى في صحيحه؛ فوجبت أجرةُ المِثْل في فاسِدِه؛ كالإجارة.

وقيل في آبِقٍ: المقدَّرُ شَرعًا، ولا يَسْتَحِقُّ شَيئًا بلا شَرْطٍ، ذَكَرَه القاضِي.

(وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٣)؛ لأِنَّه بَذَلَ مَنفَعَتَه من غَيرِ عِوَضٍ، فلم يَسْتَحِقَّه، ولِئَلاَّ يَلزَمَ الإنسانَ ما لم يَلتَزِمْه ولم تَطِبْ نفْسُه به.

وهذا إذا (٤) لم يَكُنْ مُعَدًّا لأِخْذِ الأُجْرة، فإنْ كان مُعَدًّا لها، وأذِنَ له؛ فله الأُجْرةُ، لكِنْ نَصَّ أحمدُ على أنَّ مَنْ خَلَّص مَتاعًا لغَيرِه: يَسْتَحِقُّ أُجرةَ مِثْلِه (٥)، بخِلافِ اللُّقطةِ.

(إِلاَّ فِي رَدِّ الآْبِقِ)، فإنَّه يَسْتَحِقُّ الجُعْلَ بلا شَرْطٍ، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ (٦)،


(١) كتب في هامش (ظ): (فقول من ينفيه).
(٢) في (ق): ينكر.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ٩٦.
(٤) في (ح): إن.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٨٤.
(٦) أخرجه أحمد كما في المحلى (٧/ ٣٩)، وابن أبي شيبة (٢١٩٤٠)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب: «أن عمر جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا»، وحجاج ضعيف مدلس، وكان يحدث عن عمرو بن شعيب مما حدثه العرزمي، والعرزمي متروك. وأخرج ابن ابي شيبة (٢١٩٤٣)، عن قتادة وأبي هاشم: «أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا»، وقتادة وأبو هاشم الرماني لم يدركا عمر .