للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعِندَ القاضِي وغَيره: أنَّه لا يَملِكُها إلاَّ بعِوَضٍ في ذِمَّته لصاحِبِها.

وعَلَيهِما: يَزُولُ ملْكُ الملْتَقِطِ عنها بِوُجودِ ربِّها إنْ كانَتْ باقِيَةً، ويَرُدُّ بَدَلَها، وهو (١) مِثْلُها، أوْ قِيمتُها إنْ كانَتْ تالِفةً؛ لأِخبارٍ (٢)، ولأِنَّه مالُ معصومٍ؛ فلم يَجُزْ إسْقاطُ حقِّه منه مطلَقًا، كما لو اضْطَرَّ إلى مالِ غَيرِه.

وعنه: لا يَضمَنُ؛ لحديث عِياضٍ المرفوعِ: «فإنْ جاء ربُّها، وإلاَّ فهو مال الله يُؤْتِيهِ مَنْ يشاءُ» (٣).

وتُعْتَبرُ القِيمةُ وقْتَ التَّملُّك، قالَهُ في «التَّلخيص»، وهو ظاهِرٌ على رأْيِ القاضي.

وقال الشَّيخانِ: حِينَ وجود ربِّها.

وقيل: يَومَ تصرُّفِه.

وقِيلَ: يَومَ غَرْمِ بَدَلِها.

وعَنْهُ: لا يَضمَنُ قيمتَها بَعْدَ ملْكِها.

وقيل: ولا يَرُدُّها.

والخِلافُ السَّابِقُ على القول بملكها بمُضِيِّ الحَول، فأمَّا مَنْ قال: لا يَملِكُها إلاَّ بالاِخْتِيار (٤)؛ لم يَضْمَنْها إلاَّ به، ومَنْ قال: لا يَمْلِكُها بحالٍ؛ لم يَضْمَنْها، وهو قَولُ الحَسَن، والنَّخَعِيِّ، وغَيرِهما.

تنبيهٌ: إذا تَصرَّف فيها الملْتَقِطُ بَعْدَ الحول بِبَيعٍ، أوْ هِبَةٍ، أوْ نحوِهما؛ صحَّ، فإنْ جاء ربُّها بَعْدَ خروجها عنه؛ فلَيسَ له أخْذُها، وله أخْذُ بَدَلِها، فإنْ


(١) في (ق): وثمن.
(٢) منها كما في شرح الزركشي (٤/ ٣٣٦)، حديث زيد بن خالد عند مسلم (١٧٢٢)، وفيه: «فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه».
(٣) سبق تخريجه ٦/ ٣٧٩ حاشية (١).
(٤) في (ق): بالأخبار.