للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سَبَقَ إلى ما لم يَسْبِقْ إلَيهِ مسْلِمٌ، فيَكونُ أحقَّ، فإنْ أراد السَّفَرَ به مُنِعَ؛ لأِنَّه يُبْعِدُه مِمَّنْ يَعرِف حالَه، فلا يُؤمَنُ أنْ يَدَّعِيَ رِقَّه ويَبِيعَه.

قال في «المغْنِي»: فَعَلَى قَولِه؛ يَنبَغِي أنْ يَجِبَ الإشْهادُ عَلَيهِ، ويُضَمَّ إلَيهِ أَمِينٌ يُشارِفُه؛ لِيُؤْمَنَ التّفريطُ فِيهِ.

وفِيهِ وَجْهٌ: يُقَرُّ في يَدِه مطلَقًا؛ كاللُّقطة، ويُجابُ عمَّا ذكر: بأنَّ اللَّقِيطَ ظاهِرٌ ومَكْشوفٌ لا تَخفَى الخِيانةُ فِيهِ، بخِلافها؛ ولأِنَّه يُمكِنُ أخْذُ بعضِها وإبْدالُها بخِلافِ اللَّقِيط، ولأِنَّ المالَ محلُّ الخِيانة، والنُّفوسُ إلى أخْذِها داعِيَةٌ، بخِلافِ النُّفوس.

فإنْ كان مَسْتورَ الحالِ؛ فَوجْهانِ.

فَرْعٌ: لا يُقَرُّ في يَدِ مُبَذِّرٍ، وإنْ لم يكُنْ فاسِقًا، قالَهُ في «التَّلخيص»، فإنْ أرادَ السَّفَر به؛ لم يُمنَعْ للأمْن عَلَيهِ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: السَّفِيهُ كالفاسِقِ.

الثَّانيةُ: أنَّه لا يُقَرُّ في يَدِ العَبدِ؛ لأِنَّه لا وِلايَةَ له، إلاَّ أنْ يَأْذَنَ له سيِّدُه؛ لأِنَّ مَنافِعَه مَمْلوكةٌ له، فلا يُذْهِبُها في غَيرِ نَفْعِه إلاَّ بإذْنِه، فيَصيرُ كما لو الْتَقَطَه سيِّدُه وسلَّمه إلَيهِ، فإذا أذِنَ له؛ فَلَيسَ له الرُّجوعُ، قالَهُ ابنُ عَقِيلٍ، والأمَةُ كالعَبدِ.

لكِنْ إنْ لم يَجِدْ أحَدًا يَلْتَقِطُه سِواهُ؛ تَعَيَّنَ عَلَيهِ؛ كتَخْليصِه من الغَرَقِ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

فائدةٌ: المدبَّرُ، والمكاتَبُ، وأمُّ الوَلَد، والمعلَّقُ عِتْقُه بصفَةٍ؛ كالقِنِّ.

الثَّالِثةُ: أنَّه لا يُقَرُّ في يَدِ كافِرٍ إذا كان اللَّقِيطُ مُسلِمًا؛ لأِنَّه لا وِلايةَ لكافِرٍ؛ ولأِنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يُعلِّمَه الكفْرَ، بل الظَّاهِرُ أنَّه يُرَبِّيهِ على دِينِه، نَعَمْ؛ حَيثُ حُكِمَ بكُفْرِ اللَّقِيطِ، فإنَّه يُقَرُّ في يَدِه؛ لأِنَّ بعضَهم أوْلِياءُ بَعْضٍ.