للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُقبَلُ إقْرارُه بِمُنافِيهِ.

وقال القاضِي: إنْ وَصَفَ كُفْرًا يُقَرُّ عَلَيه بالجِزْية؛ عُقِدَتْ له الذِّمَّةُ، فإن امْتَنَع من الْتِزامها، أوْ وَصَفَ كُفْرًا لا يُقَرُّ عَلَيهِ؛ أُلْحِقَ بِمَأْمَنِه.

وبَعَّدَه في «المغْنِي»؛ لأِنَّه لا يَخْلُو: إمَّا أنْ يكونَ ابنَ حَرْبِيٍّ، فهو حاصِلٌ (١) في أيْدِي المسْلِمينَ بغَيرِ عَهْدٍ ولا عقد (٢)، فيكونُ لِواجِدِه، ويَكونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لسابيه، أوْ يَكونَ وَلَدَ ذِمِّيَّينِ، أو (٣) أحدِهما؛ فلا يُقَرُّ على الاِنْتِقال إلى غَيرِ دِينِ أهلِ الكتاب، أوْ يكونَ وَلَدَ مُسْلِمٍ أوْ مُسْلِمَينِ؛ فيكونُ مسْلِمًا.

قال أحمدُ في نَصْرانِيَّةٍ وَلَدَتْ من فُجورٍ: وَلَدُها مسْلِمٌ؛ لأِنَّ أبَويْهِ يُهَوِّدانِه ويُنَصِّرانه (٤)، وهذا لَيسَ مَعَه إلاَّ أُمُّه (٥).


(١) في (ق): جاهل.
(٢) في (ح): عقد ولا عهد.
(٣) قوله: (أو) سقط من (ح).
(٤) في (ق): لأن أبويه تهودا به وتنصرا به.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ١١٤.