للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(حَيًّا كَانَ اللَّقِيطُ (١) أَوْ مَيْتًا)؛ لأِنَّهما سَواءٌ مَعْنًى، فَوَجَبَ اسْتِواؤهما حُكْمًا.

(وَلَا يَتْبَعُ الْكَافِرَ فِي دِينِهِ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ)، ذَكَرَه بعضُ أصحابنا؛ لأِنَّ اللَّقِيطَ مَحْكومٌ بإسْلامه بظاهِرِ الدَّار، فلا يُقبَلُ قَولُ الكافِر في كُفْره بغَيرِ بيِّنةٍ، كما لو كان معروفَ النَّسبِ، ولأنها دَعْوَى تُخالِفُ الظَّاهِرَ، فلم تُقبَلْ بمجرَّدها؛ كدَعْوَى الرِّقِّ، وإذا قُبِلَ في النَّسَب (٢)؛ لِعَدَم الضَّرر، والكُفْرُ بخِلافِه، فإنَّ فيه ضَرَرًا عظيمًا؛ لأِنَّه سَبَبُ الخِزْيِ في الدُّنيا والآخِرة.

فإذا أقام بيِّنةً بما ذُكِرَ؛ لَحِقَه نَسبًا ودِينًا؛ لتَحقُّق الولادة، والوَلَدُ المحقَّقُ يَتْبَعُ مطلقًا.

وقياسُ المذْهَب: أنَّه لا يَلحَقُه في الدِّين إلاَّ أنْ تَشهَدَ البيِّنةُ أنَّه وَلَدُ كافِرَينِ حيَّيْن؛ لأِنَّ الطِّفلَ يُحكَمُ بإسْلامه بإسْلامِ أحَدِ أبَوَيهِ أوْ مَوته.

(وَعَنْهُ: لَا يُلْحَقُ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ)؛ لِإِفْضائه إلى إلْحاق النَّسَب بزَوجِها بغَيرِ إقْرارِه ولا رِضاهُ، وظاهِرُه: أنَّها إذا لم تَكُنْ ذاتَ زَوجٍ؛ أنَّه يَلْحَقُها؛ لِعَدَم الضَّرَرِ.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ، أَوْ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ؛ لَمْ يُلْحَقْ بِهَا)، نَقَلَها الكَوسَجُ (٣)؛ لأِنَّه يَلزَمُ من لُحوقِ النَّسَب بها لُحوقُ النَّسَب بالإخْوة والنَّسَبِ المعْروفِ، ولأنَّه (٤) إذا كان لها أهْلٌ ونَسَبٌ معروفٌ؛ لم تَخْفَ (٥) وِلادَتُها


(١) في (ظ): الملتقط.
(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ١٤٩: وإنما قبل في النسب.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٧٩.
(٤) في (ح): ولأنها.
(٥) في (ظ): لم يخف.